(أحدهما) أن الأخت أحق لان الأخت تسقط الخالة، والخالة تسقط الأب فإذا سقط الأب مع من تسقطه الأخت فلان لا يسقط معها أولى.
(والثاني) وهو الأصح أن الأب أحق، لان الأخت تدلى به فلا يجوز أن يكون المدلى به (1)، وان اجتمع أب وأخت لأب وخالة، فان قلنا إن الأب يسقط الخالة، كان الحضانة للأب، وإن قلنا: إن الخالة تسقط الأب ففيه ثلاثة أوجه.
(أحدها) أن الحضانة للأخت، لان الأخت تسقط الخالة، والأب يسقط بالخالة، فإذا أسقطت الخالة، فلان يسقطه من يسقط الخالة أولى.
(والثاني) أن الحضانة للأب لان الأخت تسقط الخالة والأخت تسقط بالأب لأنها تدلى به فتصير الحضانة للأب، ويمتنع أن يسقط الشخص غيره من شئ ثم يحصل ذلك الشئ بغيره، كما قلنا في حجب الأخوين للأم عن الثلث إلى السدس.
(والثالث) أن الحضانة للخالة، لان الخالة تسقط الأب والأب يسقط الأخت، وإذا سقطا بقيت الحضانة للخالة، فإن لم يكن أب واجتمع الجد والأم وأم الأم وان علت قد من على الجد كما يقد من على الأب، وإن اجتمع الجد وأم الأب قدمت عليه لأنها تساويه في الدرجة، ولها ولادة، فقدمت كما قدمت الأم على الأب، وان اجتمع الجد والأخت للأم أو الخالة فيه وجهان كما لو اجتمع مع الأب، وان اجتمع الجد والأخت للأم أو الخالة ففيه وجهان كما لو اجتمع مع الأب، وان اجتمع الجد والأخت للأب ففيه وجهان (أحدهما) يقدم عليها، لان له ولادة وتعصيبا فقدم عليها كالأب (والثاني) تقدم عليه لأنها تساويه في الولادة وتنفرد بمعرفة الحضانة فقدمت عليه كما تقدم الأم على الأب.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن عدم الأمهات والآباء ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أن النساء أحق بالحضانة من العصبات، فتكون الأخوات والخالات ومن أدلى