حاكم بلدها يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ويعرفه ذلك، فإذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه استدعى الزوج وعرض عليه الامر، فإن سار إليها وتسلمها أو وكل من يتسلمها، فتسلمها الوكيل وجب عليه نفقتها من حين تسلمها هو أو وكيله. وان أمكنه السير فلم يسر ولا وكيله، فإنه إذا مضت عليه مدة لو أراد المسير إليها أمكنه ذلك، فإن الحاكم يفرض لها النفقة من حين مضى مدة السفر إليها لأنه قد كان يمكنه التسليم. فإذا لم يفعل ممتنعا من تسلمها فوجبت عليه النفقة وان لم يمكنه المسير إليها أمكنه ذلك، فأن الحاكم يفرض لها النفقة من حين مضى مدة السفر إليها لأنه قد كان يمكنه التسليم. فإذا لم يفعل صار ممتنعا من تسلمها فوجب عليه النفقة وان لم يمكنه المسير لعدم الرفقة أو لخوف الطريق لم تجب عليه النفقة حتى يمكنه المسير لأنه غير ممتنع من تسلمها. وإن كان الزوج بالغا والزوجة صغيرة نظرت - فإن كانت مراهقة تصلح للاستمتاع - فإن الذي يجب عليه تسليمها وليها. فإن سلمها الولي تسليما تاما وجب على الزوج نفقتها. وان لم يكن لها ولى أو كان غائبا أو امتنع من تسليمها أو سكت عن تسليمها فسلمت نفسها إلى الزوج وجبت النفقة على الزوج لان التسليم قد حصل وإن كان ممن لا يصح تسليمه. كما لو اشترى سلعة بثمن وسلم الثمن وقبضها المشتري بغير اذن البائع أو أقبضه إياها غلام البائع فان القبض يصح قال ابن الصباغ في الشامل: وينبغي أن لا تجب النفقة الا بعد أن يسلمها ولا يجب ببذلها لان بذلها لا حكم له.
وإن كانت صغيرة لا يتأتى جماعها ففيه قولان (أحدهما) يجب لها النفقة.
لان تعذر وطئها عليه ليس بفعلها فلم تسقط بذلك نفقتها. كما لو مرضت (الثاني) لا تجب لها النفقة. وبه قال مالك وأبو حنيفة واختاره المزني، وهو الصحيح. لان الاستمتاع متعذر عليه فلم تجب عليه النفقة، كما لو نشزت. وإن كان الزوج طفلا صغيرا والزوجة كبيرة ففيه قولان (أحدهما) لا تجب لها النفقة لان النفقة إنما تجب بالتمكين والتسليم. وإنما