والأنثيين، وعلى قول بعض أصحابنا الخراسانيين يعطى أقل الحكومتين في آلة الرجال وآلة النساء، وإن كان القاطع خنثى مشكلا فإنه لا يجب القصاص في الحال لأنا لا نتيقن عين الزائد من الأليتين فيهما ولا عين الأصلي، فلو أوجبنا القصاص في الحال لم نأمن أن يأخذ أصليا بزائد وذلك لا يجوز، فإن طلب حقه من المال نظرت - فإن عفا عن القصاص - قال أصحابنا البغداديون: أعطى دية الشفرين وحكومة للذكر والأليتين لأنه يستحق ذلك بيقين وقال الخراسانيون: يعطى الحكومة في الذكر والأنثيين والشفرين، وان لم يعف عن القصاص فهل يعطى شيئا؟ إن قلنا بقول علي بن أبي هريرة لا يعطى شيئا إذا كان القاطع رجلا أو امرأة فههنا أولى أن لا يعطى. وإن قلنا هناك يعطى فها هنا وجهان:
(أحدهما) لا يعطى وهو قول القفال لان القصاص متوهم في جميع الآلات (والثاني) يعطى أقل الحكومتين في آلة الرجال والنساء، والصحيح أنه لا يعطى شيئا.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وما وجب فيه القصاص من الأعضاء وجب فيه القصاص، وان اختلف العضوان في الصغر والكبر والطول والقصر والصحة والمرض، لأنا لو اعتبرنا المساواة في هذه المعاني سقط القصاص في الأعضاء، لأنه لا يكاد أن يتفق العضوان في هذه الصفات فسقط اعتبارها (فصل) وما انقسم من الأعضاء إلى يمين ويسار كالعين واليد وغيرهما لم تؤخذ اليمين فيه باليسار ولا اليسار باليمين، وما انقسم إلى أعلى وأسفل كالشفة والجفن لم يؤخذ الاعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى، ولا يؤخذ سن بسن غيرها ولا أصبع بأصبع غيرها ولا أنملة بأنملة غيرها لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض، كالعين بالأنف واليد بالرجل وما لا يؤخذ