وان سافرت المرأة بغير اذن زوجها سقطت نفقتها لأنها منعت استمتاعه بالسفر. وان سافرت بإذنه نظرت، فان سافر الزوج معها لم تسقط نفقتها لأنها في قبضته وطاعته. وان سافرت وحدها، فإن كانت في حاجة الزوج وجبت عليه لأنها سافرت في شغله ومراده.
وان سافرت بحاجة نفسها فقد قال الشافعي في النفقات لها النفقة، وقال في النكاح لا نفقة لها، واختلف أصحابنا فيها، فقال أبو إسحاق: ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين، فحيث قال لها النفقة أراد إذا كان الزوج معها، وحيث قال لا نفقة لها، أراد إذا لم يكن الزوج معها. ومنهم من قال فيه قولان (أحدهما) لا نفقة لها. وبه قال أبو حنيفة وأحمد لأنها غير ممكنة من نفسها فلم تجب لها النفقة، كما لو سافرت بغير اذنه (والثاني) تجب لها النفقة لأنها سافرت باذنه فلم تسقط نفقتها، كما لو سافرت في حاجته.
(فرع) وان أحرمت بالحج أو العمرة بغير أذنه سقطت نفقتها لأنه إن كان تطوعا فقد منعت حق الزوج الواجب بالتطوع، وإن كان واجبا عليها فقد منعت حق الزوج وهو على الفور وحقها هي على التراخي. أفاده صاحب البيان. وان أحرمت باذنه وخرجت مع الزوج لم تسقط نفقتها لأنها في قبضته، وان أحرمت باذنه وخرجت وحدها ففيه طريقان مضى ذكرهما في السفر وان اعتكفت فلا يصح عندها الا في المسجد، فإن كان بغير اذن الزوج سقطت نفقتها لأنها ناشزة بالخروج إلى المسجد بغير اذنه، وإن كان باذن الزوج - فإن كان الزوج معها في المسجد - لم تسقط نفقتها لأنها في قبضته وطاعته وان لم يكن معها في المسجد فعلى الطريقين في السفر. قال أبو إسحاق لا نفقة لها قولا واحدا. ومن أصحابنا من قال فيه قولان (فرع) فان صامت المرأة بغير اذن زوجها نظرت - فإن كان تطوعا - فللزوج منعها منه وله اجبارها على الفطر بالاكل والجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم " لا تصومن المرأة التطوع وزوجها حاضر الا باذنه " فان امتنعت من الوطئ ولكنها لم تفارق المنزل ففيه وجهان. قال أبو علي بن أبي هريرة هي ناشزة