وإن اجتمعت الأم والجد أبو الأب وهما موسران كانت النفقة على الجد دون الأم، وبه قال أبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: ينفقان عليه على قدر ميراثهما، فيكون على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان. دليلنا أنه أجتمع عصبة مع ذات رحم ينفق كل واحد منهما على الانفراد، فقدم العصبة كالأب إذا اجتمع مع الأم، فإن اجتمع الجد أبو الأب وإن علا مع الجد أبى الأم وهما موسران وحيث النفقة على الجد أبى الأب، لان الجد يقدم على الأم، فلان يقدم على أبى الأم أولى. وان اجتمعت أم الأم وأبو الأم وهما موسران كانت النفقة عليهما نصفين لأنهما متساويان في الدرجة ولا مزية لأحدهما على الآخر في التعصيب فاستويا في الانفاق. وإن اجتمعت أم الأم وأم الأب وهما موسرتان ففيه وجهان (أحدهما) تجب النفقة عليهما نصفين وهو الأصح لأنهما مستويتان في الدرجة ولا مزية لإحداهما على الأخرى بالتعصيب (والثاني) تجب النفقة على أم الأب لأنها تدلى بعصبة، ولان الأب لو اجمتع هو والأم لقدم الأب في إيجاب النفقة فقدم من يدلى بها على من يدلى بها وهكذا الوجهان إذا اجتمعت أم الأب وأبو الأم، فإن اجتمعت الأم وأم الأب وهما موسرتان، قال الشيخ أبو حامد - فإن قلنا - إن أم الأم وأم الأب إذا اجتمعتا - تقدم أم الأب لأنها تدلى بعصبة قدمت ههنا أم الأب على الأم لأنها كالعصبة، وإن قلنا هناك: إنهما سواء، قدمت الأم على أم الأب لأنها أقرب منها.
(فرع) وإن كان الرجل فقيرا زمنا وله أب وابن موسران ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) تجب نفقته على الأب لان وجوب النفقة على الأب منصوص عليها في القرآن، ووجوب النفقة على الابن مجتهد فيها (والثاني) أن نفقته على الابن لأنه أقوى تعصيبا من الأب (والثالث) تجب نفقته عليهما لأنهما متساويان بالدرجة منه والتعصيب.
فإذا قلنا بهذا فهل يجب عليهما نصفين أو تعتبر بميراثهما منه؟ فيه وجهان. قال العمراني " الأصح أنهما عليهما نصفان "