وان اجتمع ابن وجد فمن أصحابنا من قال: هو كما لو اجتمع الابن والأب.
ومنهم من قال تجب على الابن وجها واحدا لأنه أقرب، وإن كان فقيرا زمنا وله إبنان موسران وبنتان موسرتان وجبت نفقته بينهما نصفين، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر. وإن كان له ابن وابنة موسرة فقال الماوردي، قال أصحابنا البغداديون تجب جميع النفقة على الابن، لأنهما متساويان في الدرجة، وللابن مزية بالتعصيب فقدم في وجوب النفقة عليه كالأب إذا اجتمع مع الأم. وقال الخراسانيون من أصحابنا تجب النفقة عليهما؟ فيه وجهان (أحدهما) قال المسعودي وهو الأصح تجب عليهما نصفين، وبه قال أبو حنيفة (والثاني) تجب عليهما على قدر ميراثهما، فيجب على الابن ثلثا النفقة وعلى الابنة ثلثها، وبه قال أحمد إذا ثبت هذا فذكر ابن الصباغ إذا كان له ابن ذكر وخنثى مشكل موسران فإن النفقة على الابن لان الخنثى يجوز أن تكون أنثى فلا تجب عليه النفقة. فإن بان الخنثى رجلا رجع عليه ابن بنصف ما أنفق، لأنه بان أنه كان مستحقا عليه وهذا على طريقة أصحابنا البغداديين. فأما على طريقة الخراسانيين فكم يجب على الخنثى؟ فيه وجهان أحدهما النصف وهو الأصح، فعلى هذا لا فرق بين أن يبين أنه رجل أو امرأة والثاني يجب عليه بمقدار ميراثه، فعلى هذا يجب عليه الثلث وعلى الذكر النصف ويبقى سدس النفقة.
فإن قال أحدهما أدفع السدس لأرجع به على من بان أنه عليه: جاز. وان يدفعه أحدهما برضاه دفعاه بينهما نصفين، فإذا حال الخنثى رجع من بان أنه غير مستحق عليه بما دفع منه. قال ابن الصباغ، وإن كان له بنت وخنثى مشكل ففيه وجهان. أحدهما تجب النفقة على الخنثى لجواز أن يكون رجلا، فإذا أنفق ثم بان أنه رجل لم يرجع على أخته بشئ، وان بان أنه أنثى رجعت على أختها بنصف ما أنفقت.
والثاني ان النفقة بينهما نصفان، قال وهو الاقيس، لأنا لا نعلم كونه رجلا فإن بان أنه ذكر رجعت عليه البنت بما أنفقت، وان بان أنه أنثى لم ترجع عليها