الاعفاف وجب على الولد إعفافه على المنصوص، وخرج أبو علي بن خيران قولا آخر أنه لا يجب لأنه قريب يستحق النفقة، فلا يتسحق الاعفاف كالابن والمذهب الأول، لأنه معنى يحتاج الأب إليه ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة، وإن كان صحيحا قويا وقلنا إنه تجب نفقه وجب إعفائه وإن قلنا لا تجب نفقته ففي إعفافه وجهان (أحدهما) لا يجب، لأنه لا تجب نفقه فلا يجب إعفافه (والثاني) وهو قول أبي إسحاق أنه يجب إعفافه، لان نفقته ان لم تجب على القريب أنفق عليه من بيت المال، والاعفاف لا يجب في بيت المال فوجب على القريب. ومن وجب عليه الاعفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة وبين أن يسريه بجارية، ولا يجوز أن يزوجه بأمة لأنه بالاعفاف يستغنى عن نكاح الأمة، ولا يعفه بعجوز ولا بقبيحة، لان الأصل من العفة هو الاستمتاع، ولا يحصل ذلك بالعجوز ولا القبيحة، فإن زوجه بحرة أو سراه بجارية ثم استغنى لم يلزمه مفارقة الحرة، ولا رد الجارية، لان ما استحق للحاجة لم يجب رده بزوال الحاجة، كما لو قبض نفقة يوم ثم أيسر وإن أعفه بحرة فطلقها أو سراه بجارية فأعتقها لم يجب عليه بدلها، لان ذلك مواساة لدفع الضرر، فلو أوجبا البدل خرج من حد المواساة وأدى إلى الضرر والضرر لا يزال بالضرر. إن ماتت عنده ففيه وجهان (أحدهما) لا يجب البدل لأنه يخرج عن حد المواساة (والثاني) يجب لأنه زال ملكه عنها بغير تفريط فوجب بدله، كما لو دفع إليه نفقة يوم فسرقت منه (فصل) وان احتاج الولد إلى الرضاع وجب على القريب ارضاعه، لان الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير، ولا يجب الا في حولين كاملين، لقول تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " فإن كان الولد من زوجته وامتنعت من الارضاع لم تجبر.
وقال أبو ثور: تجبر لقوله تعالى " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " وهذا خطأ لأنها إذا لم تجبر على نفقة الولد مع وجود الأب لم تجبر على الرضاع، وإن أرادت ارضاعه كره للزوج منعها، لان لبنها