يوسف وعن آدم، وفي الطب عن محمد بن مقاتل، وأخرجه مسلم في البيوع عن أحمد بن الحسن وعن يحيى بن أيوب وقتيبة علي بن حجر، وعن محمد بن يحيى بن أبي عمر وأخرجه أبو داود في البيوع عن القعنبي، وأخرجه الترمذي عن علي بن حجر والطبراني في الجامع عن حميد الطويل أما اللغات فقوله " إذا أتى أحدكم خادمه " بنصب أخذكم على المفعولية ونصب خادمه على الفاعلية، والخادم يطلق على الذكر والأنثى والحر والمملوك. وقوله " علاجه " أي مزاولته لما استعصى من أموره، ويقال لجبال الرمل علاج، والحر جمع الحرة وهو الأرض ذات الحجارة النخرة السوداء، وهي أثر من آثار البراكين، وهو كناية عن تحمله أموره الشاقة في أبلغ تعبير لأنه يعالج له إعداد الطعام ويعالجه له ويتحمل حرارة النار في إنضاجه أما الأحكام فإنه يجب على المرء نفقة خادمه وكسوته لحديث أبي هريرة في الرجل الذي قال معي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال معي آخر، قال أنفقه على ولدك قال معي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال معي آخر، قال أنفقه على خادمك. ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق " وهو اجماع لا خلاف فيه فإن كان الخادم غير مكتسب، بأن كان صغيرا أو مريضا أو كبيرا أو زمنا فنفقته على سيده.
ويجب أن يكون طعامه من قوت أهل البلد لقوله صلى الله عليه وسلم " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " وإن كان الخادم يقدم الطعام لسيده يلي إعداده واصلاحه، فيستحب للسيد أن يجلسه معه ويطعمه معه منه لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فليجلسه معه أو يطعمه منه لقمة أو لقمتين " ولان الانسان إذا تولى طعاما اشتهى أن يأكل منه فاستحب أن يطعم منه كما يستحب لمن قسم الميراث أن يرزق من حضر القسمة منها، وأيهما أفضل؟
(أحدهما) أن الأفضل ان يجلسه معه ليأكل، لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به، لأنه إذا أكل معه أكل قدر كفايته ومنهم من قال: ليس أحدهما