وقال مالك " لا تجب النفقة على الأم " وقال أبو يوسف ومحمد " تجب على الأم ولكن ترجع بها على الأب إذا أيسر دليلنا على مالك أن بينهما قرابة توجب العتق ورد الشهادة فأوجبت النفقة كالأبوة، ولان النفقة إذا وجبت على الجد وولادته من طريق الظاهر، فلان تجب على الأم وولادتها من طريق القطع أولى فلم ترجع ودليلنا على أبى يوسف ومحمد أنها نفقة واجبة على من تيقن نسبه فلم يرجع بها كالجد لا يرجع بما أنفق على الأب، وقولنا على من تيقن نسبه احتراز ممن ولد على فراشين وأشكل الأب منهما، فإن لم يكن هناك أم وهناك أبو أم أو أم أم وجبت عليه نفقة ولد الولد وإن سفل، فتجب نفقة الولد على من يقع عليه اسم الأب أو الأم حقيقة أو مجازا، سواء كان من قبل الأب أو الأم، ويشترك في وجوبها العصبات وذووا الأرحام، لأنها تتعلق بالقرابة من جهة الولادة، فاستوى العصبات وذوو الأرحام، لأنها تتعلق بالقرابة من جهة الولادة، فاستوى للعصبات وذوو الأرحام من جهة الوالدين، كما قلنا في منع الشهادة والقصاص والعتق.
* * * قوله: فتجب على الولد الخ، فجملة ذلك أنه يجب على الولد نفقة الأب لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " وقوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " ومن الاحسان والمعروف أن ينفق عليه وروى ابن المنكدر " أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وعيالا ولأبي مال وعيال ويريد أن يأخذ من مالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك " وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ان أطيب ما يأكل الرجل من كسبه، وولده من كسبه " وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أولادكم هبه من الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها "