وإن كان له أم وجد أبو الأب وهما موسران فالنفقة على الجد لان له ولادة وتعصيبا فقدم على الأم كالأب، وإن كانت له بنت وابن بنت ففيه قولان (أحدهما) أن النفقة على البنت لأنها أقرب (والثاني) أنها على ابن البنت لأنه أقوى وأقدر على النفقة بالذكورية، وإن كانت له بنت وابن ابن فالنفقة على ابن الابن، لان له ولادة وتعصيبا، فقدم كما قدم الجد على الأم. وإن كان له أم وبنت كانت النفقة على البنت، لان للبنت تعصيبا وليس للأم تعصيب، وإن كان له أم أم وأبو أم فهما سواء، لأنهما يتساويان في القرب وعدم التعصيب، وإن كان له أم أم وأم أب ففيه وجهان (أحدهما) أنهما سواء لتساويهما في الدرجة (والثاني) أن النفقة على أم الأب لأنها تدلى بالعصبة (الشرح) حديث عائشة أن هندا بنت عتبة ألخ أخرجه البخاري في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن يوسف، وفي الايمان والنذور عن يحيى بن بكير وفي الأحكام عن محمد بن كثير، وفي المظالم عن أبي اليمان، وفي البيوع عن أبي نعيم وفي صحيح مسلم في الأحكام عن علي بن حجر وعن عبد بن حميد، وفي الأقضية عن زهير بن حرب، وأخرجه أبو داود في البيوع عن خشيش بن أصرم وعن أحمد بن يونس. وأخرجه النسائي في القضاء عن إسحاق بن إبراهيم وابن ماجة في التجارات عن أبي بكر وعلي بن محمد وأبى عمر الضرير أما الأحكام فإن كان هناك قريب يستحق النفقة واجتمع قريبان موسران كانت نفقته عليهما أو على الأقرب منهما على ما سنوضحه، فإن كان هناك ولد صغير فقير وله أبوان موسران كانت نفقته على الأب لقوله تعالى (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) فجعل أجرة الرضاع على الأب، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ولأنهما تساويا في الولادة وانفرد الأب بالتعصيب فقدم على الأم، فإن اجتمع الأب والجد وهما موسران واجتمعت الأم وأمها أو الأم وأم الأب وهما موسرتان قدم الأب على الجد، وقدمت الأم على أمها وأم الأب لأنها أقرب.
(٣٠١)