وهكذا ذكر ابن الصباغ. ولم يذكر الوجه الثاني (فرع) إذا بقيت له على امرأته طلقه فقالت: طلقني ثلاثا بألف، فقال لها أنت طالق طلقتين، الأولى بألف، والثانية بغير شئ، فقال أبو العباس بن القاص: وقعت الطلقة التي بقيت له بألف عليها، ولا تقع عليها الثانية، وإن وإن قالت: الأولة بغير شئ، والثانية بألف، وقعت عليها الطلقة التي بقيت له بغير شئ ولم تقع الثانية، فاعترض عليه بعض أصحابنا وقال: إذا قال أنت طالق طلقتين فليس فيهما أولة ولا ثانية.
قال القاضي أبو الطيب: أخطأ هذا المعترض لان كلامه إذا لم يقطعه قبل منه ما شرط فيه وقيده، ولهذا يقبل استثناؤه، وإن بقيت له واحدة قالت:
طلقني ثلاثا بألف، فقال أنت طالق طلقتين إحداهما بألف.
قال أبو العباس بن القاص: وقعت عليها واحدة ولزمها الألف. وقال في شرح التلخيص يجب أن يرجع إلى بيانه، فان قال أردت بقولي إحداهما بألف للأولى دون الأخرى فله الألف، وإن قال أردت بقولي إحداهما بألف الثانية لم يكن له شئ.
قال القاضي أبو الطيب: الصحيح ما قاله ابن القاص، لأنه إذا لم يقل المطلق الأولى والثانية بلفظ، لم يكن فيهما أولة ولا ثانية، فترجع الألف إلى المطلقة التي بقيت له.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وان قالت أنت طالق على ألف وطالق وطالق لم تقع الثانية والثالثة لأنها بانت بالأولى، وان قال أنت طالق وطالق وطالق على ألف، وقال أردت الأولى بالألف لم يقع ما بعدها لأنها بانت بالأولى. وان قال أردت الثانية بالألف فان قلنا يصح خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية وبانت الثانية ولم تقع الثالثة.
وإن قلنا لا يصح خلع الرجعية وقعت الأولى رجعية والثانية رجعية وبانت بالثالثة وان قال أردت الثالثة بالألف فقد ذكر بعض أصحابنا أنه يصح ويستحق الألف قولا واحدا لأنه يحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل بغيرها وعندي أنه لا يستحق الألف على القول الذي يقول أنه لا يصح خلع الرجعية، لأن الخلع