إليها دون التي ظنها. وإن قال أردت عمرة وإنما ناديت زينب لآمرها بحاجة طلقت عمرة لأنه خاطبها ولا تطلق زينب لان النداء لا يدل على الطلاق. وان قال يا زينب أنت طالق وأشار إلى عمرة سئل عن ذلك، فإن قال قد علمت أن التي أشرت إليها عمرة، ولكني لم أردها بالطلاق وإنما أردت طلاق زينب طلقت زينب ظاهرا وباطنا لاعترافه بذلك. وطلقت عمرة في الظاهر لإشارته بالطلاق إليها، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لان الحال يحتمل ما يدعيه. وإن قال لم أعلم أن هذه التي أشرت إليها عمرة بل ظننتها زينب، ولم أرد بالطلاق إلا هذه التي أشرت إليها طلقت عمرة ولا تطلق زينب لأنه قد أشار بالطلاق إليها ولم يرد به غيرها، واعتقاده أن هذه المشار إليها زينب لا يضر، كما لو قال لأجنبية أنت طالق وقال ظننتها زوجتي، فان زوجته لا تطلق (فرع) وإن كان له زوجتان زينب وعمرة، فقال كلما ولدت إحداكما ولدا فأنتما طالقان، فولدت زينب يوم الخميس ولدا ثم ولدت عمرة يوم الجمعة وقع على كل واحدة منهما طلقة ثانية، فلما ولدت زينب يوم السبت وقع على عمرة طلقة ثالثة، ولم يقع على زينب بذلك طلاق لان عدتها انقضت بوضعه إلا على الحكاية التي حكاها ابن خيران، فلما ولدت عمرة يوم الأحد انقضت عدتها به.
قال المصنف رحمه الله:
(فصل) إذا قال لامرأته: إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق، فقد اختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال يقع عليها طلقة بقوله أنت طالق ولا يقع من الثلاث قبلها شئ، كما إذا قال لها: إذا انفسخ نكاحك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم ارتدت انفسخ نكاحها ولم يقع من الثلاث شئ ومنهم من قال يقع بقوله: أنت طالق طلقة وطلقتان من الثلاث وهو قول أبى عبد الله الخن لأنه يقع بقوله أنت طالق طلقه ويقع ما بقي بالشرط وهو طلقتان ومنهم من قال لا يقع عليها بعد هذا القول طلاق، وهو قول أبى العباس بن سريج وأبى بكر بن الحداد المصري والشيخ أبى حامد الأسفرايني والقاضي أبى الطيب الطبري. وهو الصحيح عندي