قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قال غير ذلك إلا مالكا فإن ابن القاسم روى عنه أنه يحنث حين تكلم به، وكذلك ما كان من قوله للحائض: إذا طهرت فأنت طالق طلقت بأول الطهر، أعني بانقطاع دم الحيض قبل الغسل، ونص على ذلك أحمد في رواية إبراهيم الحربي، إلا أن أبا بكر من أصحاب أحمد في كتابه التنبيه قال: إنها لا تطلق حتى تغتسل بناء على أن العدة لا تنقضي بانقطاع الدم حتى تغتسل. والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال لامرأته: ان لم تكوني حاملا فأنت طالق، لم يجز وطؤها قبل الاستبراء، لان الأصل عدم الحمل ووقوع الطلاق، فإن لم يكن بها حمل طلقت. وان وضعت حملا لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق لم تطلق لأنا تيقنا أنها كانت حاملا عند العقد. وان وضعته لأكثر من أربع سنين طلقت طلقه لأنا تيقنا أنها لم تكن حاملا عند العقد وان وضعته لما بين ستة أشهر وأربع سنين نظرت فإن لم يطأها الزوج في هذه المدة لم يقع الطلاق لأنا حكمنا بأنها كانت حاملا عند العقد. وإن كان وطئها نظرت. فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت والوطئ ولأكثر من ستة أشهر من وقت العقد لم يقع الطلاق لأنا حكمنا أنها كانت حاملا وقت العقد وان وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد والوطئ جميعا، ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي إسحاق أنها تطلق لأنه يجوز أن يكون قبل الوطئ.
ويجوز أن يكون حدث من الوطئ. والظاهر أنه حدث من الوطئ. لان الأصل فيما قبل الوطئ لعدم.
(والثاني) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أنها لم تطلق لأنه يحتمل أن يكون موجودا عند العقد، ويحتمل أن يكون حادثا من الوطئ بعده والأصل بقاء النكاح. وإن قال لها ان كنت حاملا فأنت طالق يحرم وطؤها قبل الاستبراء فيه وجهان (أحدهما) لا يحرم لان الأصل عدم الحمل وثبوت الإباحة (والثاني) يحرم لأنه يجوز أن تكون حاملا فيحرم وطؤها، ويجوز أن