أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها " ولم يوجد الطمس في المأمورين ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلا وان لم يضربه، ولو قال أنت طالق قبيل موتى أو قبيل قدوم زيد لم يقع في الحال، وإنما يقع ذلك في الجزء الذي يلي الموت، لان ذلك تصغير يقتضى الجزء اليسير الذي يبقى. وإن قال أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر. قالوا تتعلق الصفة بأولهما موتا لأن اعتباره بالثاني يفضى إلى وقوعه بعد موت الأول، واعتباره بالأول لا يفضى إلى ذلك فكان أولى. والله تعالى أعلم بالصواب قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وان قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم ليلا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط. وإن قال أردت باليوم الوقت قبل منه لأنه قد يستعمل اليوم في الوقت كما قال الله عز وجل " ومن يولهم يومئذ دبره " وهو غير متهم فيه فقبل منه.
وان ماتت المرأة في أولى اليوم الذي قدم زيد في آخره فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق لأنه إذا قال أنت طالق في يوم السبت طلقت بطلوع الفجر، فإذا قال أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم وجب أن يقع بعد طلوع الفجر في اليوم الذي يقدم فيه زيد، وقد قدم وكانت باقية بعد طلوع الفجر فوجب ان يقع الطلاق.
ومن أصحابنا من قال لا يقع لأنه جعل الشرط في وقوع الطلاق قدوم زيد وقدوم زيد وجد بعد موت المرأة فلا يجوز أن يقع الطلاق، ويخالف قوله أنت طالق يوم السبت فإنه علق الطلاق على شرط واحد وهو اليوم، وههنا علق على شرطين اليوم وقدوم زيد، وقدوم زيد وجد وقد ماتت المرأة فلم يلحقها الطلاق (الشرح) إذا قال لامرأته أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد - قال المصنف ههنا - فإن قدم زيد ليلا لم تطلق لأنه لم يوجد الشرط وان قال أردت باليوم الوقت طلقت، لان اليوم قد يستعمل في الوقت. قال الله تعالى " ومن