قال المصنف رحمه الله تعالى:
كتاب اللعان إذا علم الزوج أن امرأته زنت - فإن رآها بعينه وهي تزني ولم يكن نسب يلحقه - فله أن يقذفها، وله أن يسكت لما روى علقمة عن عبد الله " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن رجل وجد مع امرأته رجلا ان تكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه أو سكت سكت على غيظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم افتح، وجعل يدعو فنزلت آية اللعان " والذي يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم. الآية " فذكر أنه يتكلم أو يسكت ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه ولا سكوته.
وان أقرت عنده بالزنا فوقع في نفسه صدقها أو أخبره بذلك ثقة أو استفاض أن رجلا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها وله أن يسكت، لأن الظاهر أنها زنت فجاز له القذف والسكوت.
وأما إذا رأى رجلا يخرج من عندها ولم يستفض أنه يزني بها لم يجز أن يقذفها، لأنه يجوز أن يكون قد دخل إليها هاربا أو سارقا، أو دخل ليراودها عن نفسها ولم تمكنه، فلا يجوز قذفها بالشك. وان استفاض أن رجلا يزني بها ولم يجده عندها ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز قذفها لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما (والثاني) يجوز. لان الاستفاضة أقوى من خبر الثقة. ولان الاستفاضة تثبت القسامة في القتل فثبت بها جواز القذف (الشرح) قصة الملاعن التي ساقها المصنف هنا رويت من طرق وبأسانيد مختلفة. منها ما رواه الشيخان وأحمد في مسنده عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله ابن عمر " يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله. نعم.
ان أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان. قال يا رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ان تكلم تكلم بأمر عظيم وان سكت سكت