قال ابن الحداد فإن دخلت الأولة طلقتا جميعا وان دخلت الثانية لم تطلق واحدة منهما لأنه علق طلاق الأولة بدخولها الدار، ثم رجع عن ذلك وعلق بدخولها طلاق الثانية فعلق به، ولم يصح رجوعه عن طلاق الأولة.
ومن أصحابنا من قال: إذا دخلت الأولة الدار طلقت وحدها، وإذا دخلت الثانية طلقت وحدها، لأنه علق على طلاق الأولة بدخولها الدار ثم رجع عن هذه الصفة جملة، وعلق طلاق الثانية بدخولها الدار، فلم يصح رجوعه، وتعلق الثانية بدخولها.
(فرع) قال في البويطي: إذا قال أنت طالق في مكة أو بمكة أو في الدار أو بالدار فهي طالق ساعة تكلم به، الا أن ينوى: إذا كنت بمكة. فإذا قال نويت ذلك قبل منه لان لفظه يحتمله.
قال المسعودي: ولو قال إن قذفت فلانا في المسجد فأنت طالق، فيشترط أن يكون القاذف في المسجد. وان قال: إن قتلت فلانا في الحظيرة فأنت طالق يشترط أن يكون المقتول في الحظيرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال لها أنت طالق إلى شهر ولم يكن له نية وقع الطلاق بعد الشهر، لان إلى تستعمل في انتهاء الفعل، كقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وتستعمل أيضا في ابتداء الفعل: كقولهم فلان خارج إلى شهر فلا يقع الطلاق في الحال مع الاحتمال، كما لا يقع بالكنايات من غير نية (فصل) وان قال أنت طالق في شهر رمضان، طلقت برؤية الهلال في أول الشهر. وقال أبو ثور: لا تطلق الا في آخر الشهر لتستوعب الصفة التي علق الطلاق عليها، وهذا خطأ لان الطلاق إذا علق على شئ وقع بأول جزء منه، كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإنها تطلق بالدخول إلى أول جزء من الدار. فإن قال أردت في آخر الشهر دين فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في الحكم لأنه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه وان قال أنت طالق في أول الشهر وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال