قال المصنف رحمه الله:
باب الرجعة إذا طلق الحر امرأته بعد الدخول طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد امرأته بعد الدخول طلقه، فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة، لقوله عز وجل " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " والمراد به إذا قاربن أجلهن.
وروى ابن عباس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه " أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها " وروى أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: من ابنك فليراجعها فإن انقضت العدة لم يملك رجعتها، لقوله عز وجل " وإذا طلقتم النساء فبلغ أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " فلو ملك رجعتها لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح، فإن طلقها قبل الدخول لم يملك الرجعة لقوله عز وجل: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فعلت الرجعة على الأجل، فدل على أنها لا تجوز من غير أجل، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن عدة تعتدونها " (فصل) ويجوز أن يطلق الرجعية ويلاعنها ويولي منها ويظاهر منها.
لان الزوجية باقية، وهل له أن يخالعها؟ فيه قولان:
قال في الام: يجوز لبقاء النكاح. وقال في الاملاء: لا يجوز لأن الخلع للتحريم وهي محرمة، فإن مات أحدهما ورثه الآخر لبقاء الزوجية إلى الموت، ولا يجوز ان يستمتع بها لأنها معتدة فلا يجوز وطؤها كالمختلعة، فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر، لأنه وطئ في ملك قد تشعث فصار كوطئ الشبهة. وان راجعها بعد الوطئ فقد قال في الرجعة: عليه المهر. وقال في المرقد إذا وطئ امرأته في العدة ثم أسلم أنه لا مهر عليه. واختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الإصطخري الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى وجعلهما