الرجعي على ما مضى وهذا أخفها (والضرب الثاني) فرقة يرتفع بها التحريم بعقد نكاح مستأنف قبل زوج، وهو أن تطلق غير المدخول بها طلقة أو طلقتين أو تطلق المدخول بها طلقة أو طلقتين بغير عوض ولا يسترجعها حتى تنقضي عدتها أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض أو يجد أحدهما بالآخر عيبا فيفسخ النكاح، أو بعسر الزوج بالمهر والنفقة فتفسخ الزوجة النكاح فلا رجعة للزوج في هذا كله وإنما يرتفع التحريم بعقد نكاح مستأنف ولا يشترط أن يكون ذلك بعد زوج وإصابة، وهذا الضرب أغلظ من الأول.
(الضرب الثالث) فرقة يقع بها التحريم ولا يرتفع ذلك التحريم الا بعقد مستأنف بعد زوج واصابه. وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا، سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، فيحرم عليه العقد عليها الا بعد زوج واصابه على ما سبق. وهذا أغلظ من الأوليين (والضرب الرابع) فرقة يقع بها التحريم على التأبيد لا يرتفع بحال، فهي الفرقة باللعان على ما يأتي في اللعان. وهذا أغلظ الفرق إذا ثبت هذا فإن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في عدتها، فإنها تكون عنده على ما بقي له من عدد الطلاق، وان طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج فإنه يملك عليها ثلاث طلقات. وهذا اجماع لا خلاف فيه، وان أبان امرأته بدون الثلاث حتى انقضت عدتها ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجا غيره فإنها تكون عنده ما بقي من عدد الثلاث. وهذا أيضا لا خلاف فيه. وان تزوجها بعد أن تزوجت غيره فإنها تعود إليه عندنا على ما بقي من عدد الثلاث لا غير. وبه قال في الصحابة عمر وعلى وأبو هريرة. ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى ومحمد بن الحسن وزفر.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تعود إليه بالثلاث. وقال ابن عباس بمثل ذلك. دليلنا أن إصابة الزوج ليست شرطا في الإباحة للأول فلم تؤثر في الطلاق كإصابة الشبهة. والله تعالى أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل