إلا أنه لا يأثم لأنه لم يقصد، كما إذا رمى صيدا فأصاب آدميا فقتله، فإن القتل صادف محرما لكنه لم يأثم لعدم القصد. وان قال إن قدم فلان فأنت طالق للسنة فقدم وهي في حال السنة طلقت. وان قدم وهي في حال البدعة لم تطلق حتى تصير إلى السنة، لأنه علقه بعد القدوم بالسنة (فصل) وان قال أنت طالق أحسن الطلاق وأكمله وأعدله، وما أشبهها من الصفات الحميدة، طلقت للسنة لأنه أحسن الطلاق وأكمله وأعدله، وإن قال أردت به طلاق البدعة، واعتقدت أن الأعدل والأكمل في حقها لسوء عشرتها أن تطلق للبدعة نظرت، فإن كان ما يدعيه من ذلك أغلظ عليه، بأن تكون في الحال حائضا أو في طهر جامعها فيه، وقع طلاق بدعة، لان ما ادعاه أغلظ عليه واللفظ يحتمله فقبل منه. وإن كان أخف عليه بأن كانت في طهر لم يجامع فيه دين فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه يحتمل ما يدعيه ولا يقبل في الحكم، لأنه مخالف للظاهر.
فإن قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه وما أشبههما من صفات الذم طلقت في حال البدعة لأنه أقبح الطلاق وأسمجه. وان قال أردت طلاق السنة واعتقدت أن طلاقها أقبح الطلاق وأسمجه لحسن دينها وعشرتها، فإن كان ذلك أغلظ عليه لما فيه من تعجيل الطلاق، قبل منه لأنه أغلظ عليه واللفظ يحتمله، وإن كان أخف عليه لما فيه من تأخير الطلاق دين فيما بينه وبين الله عز وجل، لأنه يحتمل ولا يقبل في الحكم لأنه مخالف للظاهر. وان قال أنت طالق طلاق الحرج طلقت للبدعة، لان الحرج فيما خالف السنة وأثم به.
(الشرح) إذا قال: قدم فلان فأنت طالق، فقدم وهي في حال السنة، طلقت طلاق السنة، وان قدم وهي في حال البدعة طلقت طلاق البدعة الا أنه لا يأثم لأنه لم يقصد إليه وان قال أنت طالق إذا قدم فلان للسنة - فان قدم وهي في حال السنة - طلقت لوجود الصفة وإن كانت في حال البدعة لم تطلق لعدم الصفة، فإذا صارت