الطلاق، ولأنه طلاق قبل النكاح، فإن قلنا إن الصفقة لا تفرق سقط المسمى ووجب مهر المثل، وإن قلنا تفرق الصفقة ففيما يستحق قولان (أحدهما) ثلث الألف (والثاني) جميع الألف كما قلنا في البيع (الشرح) الأحكام: إن قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة بثلث الألف. قال ابن الحداد: لم يقع الطلاق ولم يلزمها شئ لأنه لم يرض بانقطاع رجعته عنها إلا بألف فلا ينقطع بما دونه. وإن قالت: قبلت واحدة بألف قال ابن الحداد وقعت عليها طلقة واحدة واستحق عليها الألف لأنها زادته خيرا. وقال بعض أصحابنا بل يقع عليه ثلاث طلقات بالألف لان انقطاع الطلاقى إليه دونها وإنما إليها قبول العوض وقد وجد منه إيقاع الثلاث فوقعن وإن قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلتها بخمسمائة لم يصح الطلاق، ولم يلزمها عوض لأنه لم يرض وقوع الطلاق عليها بأقل من ألف ولم تلتزم له بالألف وان قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق ثلاثا بألف ودينار أو بألفين لم يقع عليها الا أن تقول عقب قوله قبلت لأنها لم ترض بالتزام أكثر من الألف، ولم يرض بإيقاع الطلاق الا بأكثر من الف وان قالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق ثلاثا بخمسمائة أو قالت طلقني بألف ولم تقل ثلاثا، فقال أنت طالق بخمسمائة وقع عليها الثلاث في الأولة، وفى الثانية ما نوى ولم يلزمها الا خمسمائة فيهما، لأنه زادها بذلك خيرا، لان رضاها بألف رضى بما دونه، هكذا ذكر القاضي أبو الطيب وقال إذا قال طلقتك على ألف فقالت قبلت بألفين وقع عليها الطلاق ولم يلزمها إلا ألف. وقال المسعودي إذا قال خالعتك بألف فقالت اختلعت بألفين لم تقع الفرقة، لان من شرط القبول أن يكون على وفق الايجاب (فرع) إذا بقي له على امرأته طلقة فقالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة قال الشافعي استحق عليها الألف، واختلف أصحابنا فيه، فقال أبو العباس وأبو إسحاق هذه مفروضة في امرأة تعلم أنه ما بقي عليها إلا واحدة، فيكون معنى قولها طلقني ثلاثا أي أكمل لي الثلاث فيلزمها، فأما إذا كانت لا تعلم ذلك فلا
(٤٣)