فان قيل: الأمة تفتدي، قلنا الأمة لا تفتدي فان افتدت باذن سيدها كان ذلك مما في يدها أو كسبها، والا كان ذلك في ذمتها.
(فرع) إذا طلق الذمي الحر امرأته طلقه فنقض الأمان ولحق بدار الحرب فسبي واسترق ثم تزوج زوجته التي طلقها باذن سيدها قال ابن الحداد: لم يملك عليها أكثر من طلقه واحدة، لان النكاح الثاني يبنى على الأول في عدد الطلقات، وان طلقها طلقتين ونقض الأمان ولحق بدار الحرب فسبي واسترق ثم تزوجها باذن سيده كانت عنده على واحدة، لان الطلقتين الأولتين لم يحرماها عليه، فلم يتعين الحكم بالرق عليه الصارئ بعده، كذلك إذا طلق العبد امرأته طلقة فأعتق ثم تزوجها ملك عليها تمام الثلاث وهو طلقتان، لان الطلقة الأولى لم تحرمها عليه ولو طلق العبد امرأته طلقتين ثم أعتق العبد لم يجز له أن يتزوجها قبل زوج آخر لأنها حرمت عليه بالطلقتين الأولتين فلا يتعين الحكم بالعتق الطارئ.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وأما المحرم فهو طلاق البدعة وهو اثنان (أحدهما) طلاق المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (والثاني) طلاق من يجوز أن تحبل في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل.
والدليل عليه ما روى عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده مرة أخرى، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده أخرى، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل ان يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء " ولأنه إذا طلقها في الحيض أضر بها في تطويل العدة، وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه قبل أن يستبين الحمل لم يأمن أن تكون حاملا فيندم على مفارقتها مع الولد،