الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٧ - الصفحة ١
التكملة الثانية المجموع شرح المهذب الجزء السابع عشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
(١)
الذهاب إلى صفحة:
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الخلع، إذا كرهت المرأة زوجها خالعته، أي افتدت منه وطلقها
3
2
أقسام الخلع المباح والمحظور
6
3
مقدار المال الذي يصح به الخلع
8
4
لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه بعوض، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها
9
5
ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها
10
6
ويجوز الخلع في الحيض
13
7
ويصح الخلع منجزا ومعلقا
17
8
ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والمنفعة
23
9
ولا يجوز الخلع على محرم ولا مجهول
25
10
إذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة
30
11
إذا خالع امرأته في مرضه ومات، وإذا خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت
37
12
باب جامع في الخلع
40
13
إذا قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة
41
14
إذا قال الزوج طلقتك على مال وأنكرت الزوجة
51
15
إذا اختلفا في قدر العوض
53
16
كتاب الطلاق، يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار ولا طلاق قبل الزواج
56
17
طلاق السكران
62
18
طلاق المكره وكيف يكون الاكراه
65
19
إذا قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناها
66
20
يقع الطلاق في الجد والهزل
68
21
ويملك الحر ثلاث تطليقات، ويقع الطلاق على أربعة أوجه
69
22
طلاق البدعة وهو محرم. طلاق الحائض
73
23
الطلاق في الحيض يحتسب؟
78
24
الطلاق واحدة بعد واحدة
84
25
ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة
88
26
إذا وكل رجلا ليطلق له امرأته
94
27
باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع، لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية
96
28
إذا سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقت
97
29
كنايات الطلاق وبيانها
101
30
إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو طلاق أم لا؟
111
31
إذا كتب طلاق امرأته ولم ينو لم يقع
118
32
باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
121
33
وان قال أنت طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع
127
34
وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان
128
35
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع؟
130
36
إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة
135
37
إن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة
137
38
إن قال أنت طالق طلقة لا تقع وقعت
140
39
ويصح الاستثناء في الطلاق وكيفيته
141
40
من قال امرأتي طالق إن شاء الله لم يقع
146
41
الاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصلا بالكلام، وإن طلق بلسانه واستثنى بقلبه وقع
147
42
باب الشرط في الطلاق، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط وقع
152
43
الألفاظ التي تستعمل في الشرط
153
44
إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة
155
45
إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق أو قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه
161
46
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج فكم يقع؟
163
47
إن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق
164
48
إن قال إن حضت فأنت طالق فقال حضت
169
49
إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان
171
50
إن قال لأربع زوجات أيتكن حاضت فصواحبها طوالق
172
51
إن قال لامرأته ان لم تكوني حاملا فأنت طالق
174
52
إن قال لها ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدته ميتا أو ولدت أكثر من ولد
178
53
إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور
187
54
ان قال لإحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا
197
55
ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله
198
56
إذا قال رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت
205
57
ان قال أنت طالق في الشهر الماضي هل يقع؟
210
58
ان قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر
213
59
ان قال إن قدم زيد فأنت طالق في يومه فقدم ليلا
216
60
إذا كتب ان جاءك كتابي هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع
219
61
ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا
220
62
ان قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها يقع طلقتان
222
63
ان كانت في ماء جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه فأنت طالق لم يقع، وان قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد فإن كانت كاذبة لم يقع
226
64
ان قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق... وان قال كلمتك ودخلت دارك
232
65
ان كان له زوجتان حفصة وعمرة. فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أن طالق
236
66
إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
238
67
إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة... وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة
242
68
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه. إذا شك الرجل هل طلق أم لا لم يقع وان كانت له زوجتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها
245
69
وان طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها وان ماتت الزوجتان قبل التعيين. وان مات الزوج وبقيت الزوجتان
246
70
ان رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف
256
71
ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج
260
72
باب الرجعة. إذا طلق بعد الدخول فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة
262
73
وتصح الرجعة بغير رضاها
266
74
وهل يجب الاشهاد عليها؟ ولا يجوز تعليقها على شرط، وان قال راجعتك وأنكرت الزوجة
269
75
فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة
274
76
إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت
275
77
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه
278
78
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للأول ارتجاعها
279
79
ان طلق الرجل ثم راجعها بعد مضى العدة وقبل أن تتزوج بقيت معه على ما بقي من الطلاق
287
80
كتاب الايلاء ما هو وممن يصح
288
81
ولا يصح الايلاء إلا بالله
290
82
ولا يصح الايلاء إلا على ترك الوطء في الفرج
294
83
ولا يصح الايلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر
300
84
ألفاظ مختلف في كونها إيلاء
304
85
إن علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده فهو مول
306
86
إن قال لأربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن
311
87
إن كان له زوجتان فآلى من إحداهما ثم قال للثانية: أشركتك معها، لم يكن موليا من الثانية
312
88
إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر
316
89
إذا طلقها في مدة التربص إذا وطئها وهناك مانع من صوم أو حيض سقط به حقها من الايلاء، إن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة
319
90
إن وطئها في الفرج سقط الايلاء وإن كان في غيره فلا
324
91
إذا فاء هل تلزمه الكفارة
327
92
ان مضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء
331
93
ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة
335
94
كتاب الظهار وبيانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي
341
95
إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته فإنه ليس بظهار وان شبهها بظهر أبيه ألفاظ الظهار المتعددة
345
96
إن قال أنت طالق وأنت على كظهر أمي
349
97
ويصح الظهار مؤقتا كأن يقول أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا
351
98
ويصح تعليقه بشرط
352
99
وإن قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى، أو أنا عليك كظهر أمك لا شئ
352
100
ان صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة
357
101
الأقوال في تفسير العود
359
102
(ثم يعودون لما قالوا)
359
103
ومن تظاهر ثم طلق
361
104
ان تظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات أو بكلمة واحدة
363
105
إن وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر
365
106
باب كفارة الظهار
367
107
ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين
372
108
من أفطر يوما بغير عذر سقط ما ما مضى من الصوم
374
109
ان لم يقدر على الصوم لزمه أن يطعم ستين مسكينا. بيان ما يطعم كل مسكين
376
110
بيان الأصناف التي يكفر بها. يجب تمليك الكفارة للمساكين وكيفيته
378
111
كتاب اللعان وبيانه
385
112
من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان
388
113
ان عفت الزوجة عن الحد لم يلاعن
392
114
إذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه. ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه
396
115
باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد المثلة... وان كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله
399
116
ان أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنه
403
117
ان كانت له زوجة ووطئها رجل بشبهة وجاءت بولد عرض على القافة
406
118
ان تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى
409
119
ان تزوج وهي وهو ممن يولد لمثلهما وجاءت بولد لستة أشهر لحقه نسبه
411
120
ان أتت بولد أبيض وهما أسودان أو العكس
413
121
ان أتت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه. وإذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن
415
122
أسباب تؤدى إلى سقوط حق النفي
419
123
إذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد
423
124
ان طلقها ثم رماها بزنا أضافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد
424
125
ان قذف امرأته بزناءين فعليه لعان واحد
427
126
باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
432
127
ولا يصح اللعان الا بأمر الحاكم، واللعان هو أن يقول.
437
128
والمستحب أن يكون بحضرة جماعة
438
129
ان أرادا اللعان يستحب للحاكم أن يعظهما، ويبدأ بالزوج
444
130
متى تكون موعظة الامام لهما
447
131
متى لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه. ان نفى باللعان ولد انتفى
448
132
ان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة على التأييد
450
133
وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان، وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه.. وان لا عنت المرأة ثم أكذبت نفسها
451
134
ان مات الزوج قبل اللعان ورثته زوجته
455
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org