وإن قال أنت طالق يا مطلقة بالأولة طلقة، وان لم ينو بها ما زاد عليها أو سأل عن قوله يا مطلقة - فإن قال أردت به الايقاع لزمه ما نوى. وان قال:
أردت به يا مطلقة بالأولة قبل منه في الحكم. وان قال: أنت طالق البتة ولم ينو ما زاد على واحدة وقع عليها طلقة، كقوله أنت طالق وسئل عن البتة فإن قال:
أردت به ايقاع طلاع آخر لزمه. وان قال: لم أرد به شيئا قبل منه في الحكم لحديث ركانة بن عبد يزيد (مسألة) قوله: وان قال أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة الخ. وهذا صحيح وبه قال جميع الفقهاء الا داود فإنه قال لا يقع عليها شئ. دليلنا قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد " الآية. ولم يفرق بين أن يطلقها طلقة أو بعض طلقة. ولان التحليل والتحريم إذا اجتمعا غلب التحريم، كما لو تزوج نصف امرأة أو أعتق نصف أمة، ولأنه لو طلق بعض امرأته لكان كما لو طلق جميعها كذلك إذا طلق بعض طلقة كان كما لو طلقها طلقة وان قال أنت طالق نصفي طلقة وقعت عليها طلقة، ولان نصفي الطلقة طلقة وان قال ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان (أحدهما) لا يقع عليها الا طلقة، لأنه لم يوقع عليها الا طلقة، وإنما وصفها بأن لها ثلاثة أنصاف وليس لها الا نصفان (والثاني) يقع عليها طلقتان، لان ثلاثة أنصاف طلقة ونصف فيسرى النصف، فعلى قول الأول يتعلق الحكم بقوله طلقة ويلغى قوله ثلاثة أنصاف طلقة. وعلى قول الثاني يلغى قوله طلقة ويتعلق الحكم بقوله ثلاثة أنصاف طلقة قال صاحب الفروع ويحصل وقوع الثلاث، ووجهه أنه إذا ألغى قوله طلقة وتعلق الحكم بثلاثة أنصاف سرى كل نصف فوقع عليها ثلاث وان قال: أنت طالق نصفي طلقتين وقع عليها طلقتان، لان نصفي طلقتين طلقتان. وان قال ثلاثة أنصاف طلقتين فعلى وجهين (أحدهما) يقع عليها طلقتان (والثاني) يقع عليها ثلاث وان قال أنت طالق نصف طلقتين ففيه وجهان (أحدهما) يلزمه طلقه لأنها نصف طلقتين (والثاني) يلزمه طلقتان لأنه يلزمه نصف من كل طلقه، ثم يكمل النصفان.