الله تعالى لأنه يحتمل ما يدعيه. وان قال: كنت طلقتها في هذا النكاح في الشهر الماضي، فإن صدقته الزوجة على ذلك حكمنا بوقوع الطلاق من ذلك من الوقت، وكانت عدتها من ذلك الوقت. وان كذبته فالقول قوله مع يمينه والفرق بينهما أن في التي قبلها يريد أن يوقع الطلاق من هذا النكاح فلم يقبل، وههنا لا يريد أن يرفعه وإنما يريد نقله إلى ما قبل هذا فقبل ويجب عليها العدة من الآن لأنها تقر أن هذا ابتداء عدتها وليس للزوج أن يسترجعها بعد انقضاء عدتها من الشهر الماضي، لأنه يقر أن ابتداء عدتها من الشهر الماضي وإن قال: لم يكن لي نية حكم عليه بوقوع الطلاق في الحال، لأن الظاهر أنه أراد تعليق ايقاعه الآن في الشهر الماضي. وان مات أو جن أو أخرس فلم يعقل إشارته قبل البيان، قال الشافعي في الام: حكم عليه بوقوع الطلاق في الحال، وهذا يدل على أن الطلاق ينصرف إلى ذلك.
(فرع) وان قال لها أنت طالق ان شربت ماء دجله أو النيل أو حملت جبل المقطم على رأسك ففيه قولان (أحدهما) لا يقع عليها الطلاق لأنه علق الطلاق على صفة فلم يقع قبلها (والثاني) يقع في الحال لأنه علقه على صفة مستحيلة في العادة فألغيت الصفة ويبقى الطلاق مجردا. وهذا اختيار الشيخ أبى حامد الأسفراييني والأول اختيار ابن الصباغ قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر، فقدم زيد بعد شهر طلقت قبل قدومه بشهر، لأنه ايقاع طلاق بعد عقده وان قدم قبل شهر ففيه وجهان (أحدهما) أنه كالمسألة قبلها، وهو إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي لأنه ايقاع طلاق قبل عقده (والثاني) وهو قول أكثر أصحابنا انه لا يقع الطلاق ههنا قولا واحدا، لأنه علق الطلاق على صفة، وقد كان وجودها ممكنا فوجب اعتباره، وايقاع الطلاق في زمان ماض غير ممكن فسقط اعتباره (فصل) وان قال أنت طالق قبل موتى بشهر فمات قبل مضى شهر لم تطلق لتقدم الشرط على العقد، وان مضى شهر ثم مات عقيبه لم تطلق، لان وقوع