(أحدهما) لا يصح لأنه لم يجب إلى ما سألت، فهو كالقسم قبله (والثاني) يصح وهو المذهب لأنها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد، فأجاب إلى فرقة ينقص بها العدد فحصل لها ما طلبت وزيادة.
(الشرح) الأحكام: إذا قالت المرأة طلقني ثلاثا ولك ألف، فطلقها ثلاثا استحق آلاف عليها. وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة:
لا يستحق شيئا. دليلنا أنها استدعت منه الطلاق بالعوض فكان كما لو قالت:
طلقني وعندي ألف وإن قالت طلقني ثلاثا ولك ألف أو بألف أو على ألف فطلقها واحدة استحق عليها ثلث الألف، وبه قال مالك. وقال أحمد لا يستحق عليها شيئا. وقال أبو حنيفة: إن قالت بألف استحق عليها ثلث الألف. وان قالت على ألف لم تستحق شيئا. دليلنا أنها استدعت منه فعلا بعوض، فإذا فعل بعضه استحق بقسطه، كما لو قالت: من رد على عبيدي الثلاثة من الإباق فله ألف فرد واحدا منهم. وان قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة ونصفا وقع عليها طلقتان.
هكذا أفاده العمراني في البيان وابن الصباغ في الشامل، وكم يستحق عليها؟ فيه وجهان (أحدهما) يستحق ثلثي الألف، لأنه وقع عليها طلقتان (والثاني) لا يستحق عليها إلا نصف الألف لأنه لم يوقع عليها الا نصف الثلاث، وإنما سرت الطلقة بالشرع. وان قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ثلاثا فأعطته ثلث الألف أو نصفها لم يقع الطلاق عليها، لان الصفة لم توجد بخلاف ما لو استدعت منه الطلاق، فإن طريقه المعاوضة وهذا طريقه الصفة قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قالت طلقني ثلاثا ولك على ألف فطلقها طلقة استحق ثلث الألف لأنها جعلت الألف في مقابلة الثلاث، فكان في مقابلة كل طلقة ثلث الألف. وان طلقها طلقة ونصفا ففيه وجهان (أحدهما) يستحق ثلثي الألف لأنها طلقت طلقتين (والثاني) يستحق نصف الألف لأنه أوقع نصف الثلاث.
وإنما كملت بالشرع لا بفعله