قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقان، ففيه وجهان (أحدهما) ان هذا الصفة لا تنعقد لأنه يستحيل اجتماعهما في حيضة فبطل (والثاني) أنهما إذا حاضتا وقع الطلاق، لان الذي يستحيل هو قوله حيضه فيلغى لاستحالتها، ويبقى قوله إن حضتما، فيصير كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، وقد بينا حكمه (فصل) وان قال لأربع نسوة: إن حضتن فأنتن طوالق، فقد علق طلاق كل واحدة منهن بأربع شرائط، وهي حيض الأربع. فإن قلن حضنا وصدقهن طلقن، لأنه قد وجد حيض الأربع، وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن، لأنه لم يثبت حيض الأربع، لان قول كل واحدة منهن لا يقبل إلا في حقها، وان صدق واحدة أو اثنتين لم تطلق واحدة منهن لأنه لم يوجد الشرط، وإن صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة. لان قولها مقبول في حيضها في حق نفسها وقد صدق الزوج صواحبها فوجد حيض الأربع في حقها فطلقت. ولا تطلق المصدقات لان قول كل واحدة منهن مقبول في حيضها في حقها، غير مقبول في حق صواحبها وقد بقيت واحدة منهن مكذبة فلم تطلق لأجلها.
(فصل) وإن قال لهن: كلما حاضت واحدة منكن فصواحبها طوالق فقد جعل حيض كل واحدة منهن صفة اطلاق البواقي، فإن قلن حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة منهن ثلاثا، لان لكل واحدة منهن ثلاث صواحب تطلق بحيض كل صاحبة طلقة، فطلقت كل واحدة منهن ثلاثا. وإن كذبن لم تطلق واحدة منهن، لان كل واحدة منهن - وإن قبل قولها في حقها - إلا أنه لا يقبل في حق غيرها. وان صدق واحدة منهن وقع على كل واحدة منهن طلقه، لان لكل واحدة منهن صاحبه ثبت حيضها، ولا يقع على المصدقة طلاق لأنه ليس لها صاحبه ثبت حيضها.
وان صدق اثنتين وقع على كل واحدة منهما طلقه، لان لكل واحدة منهما صاحبه ثبت حيضها، ويقع على كل واحدة من المكذبتين طلقتان، لان لكل