الدار فأنت طالق، فباع الدار ودخلتها، وإن كان بحرف يقتضى التكرار بأن قال لها: كلما دخلت الدار فأنت طالق فأبانها ودخلت الدار في حال البينونة ثم تزوجها ودخلت الدار في النكاح الثاني لم تطلق بدخولها الدار في حال البينونة، وهل تطلق بدخولها الدار بعد النكاح الثاني؟ على الأقوال الثلاثة في التي قبلها، والله تعالى الموفق للصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل قال المصنف رحمه الله:
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه إذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا لم تطلق؟ لان النكاح يقين واليقين لا يزال بالشك. والدليل عليه ما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يحد الشئ في الصلاة فقال:
لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والورع أن يلتزم الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " فإن كان بعد الدخول راجعها وإن كان قبل الدخول جدد نكاحها، وإن لم يكن له فيها رغبة طلقها لتحل لغيره بيقين، وإن شك في عدده بنى الامر على الأقل، لما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة، وان لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، وإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم " فرد إلى الأقل. ولان الأقل يقين والزيادة مشكوك فيها فلا يزال اليقين بالشك، والورع أن يلتزم الأكثر، فإن كان الشك الثلاث وما دونها طلقها ثلاثا حتى تحل لغيره بيقين.
(فصل) وإن كانت له امرأتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها أو خفيت عليه عينها، بأن طلقها في ظلمة أو من وراء حجاب، رجع إليه في تعيينها لأنه هو المطلق، ولا تحل له واحدة منهما قبل أن يعين ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعين لأنهما محبوستان عليه، فإن عين الطلاق في إحداهما فكذبتاه حلف للأخرى: