قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) إذا كتب: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق ونوى الطلاق فضاع الكتاب لم يقع الطلاق لأنه لم يأتها الكتاب. وان وصل وقد ذهبت الحواشي وبقى موضع الكتابة وقع الطلاق، لان الكتاب هو المكتوب. وإن أتاها وقد امحي الكتاب لم تطلق أيضا. لأنه لم يأتها الكتاب. وان انطمس حتى لا يفهم منه شئ لم تطلق لأنه ليس بكتاب، فهو كما لو جاءها كتاب فيه صورة.
وإن جاء وقد أمحى بعضه. فإن كان الذي أمحى موضع الطلاق - لم يقع، لان المقصود لم يأتها، وان بقي موضع الطلاق وذهب الباقي فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال أبو إسحاق يقع لان المقصود من الكتاب قد أتاها. ومن أصحابنا من قال:
لا يقع لأنه قال: إذا جاءك كتابي هذا. وذلك يقتضى جميعه وإذا قال: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب وقد أمحى الجميع الا موضع الطلاق وقع الطلاق، لأنه أتاها كتابه.
وإن قال: إن أتاك طلاقي فأنت طالق. وكتب إذا أتاك كتابي فأنت طالق ونوى الطلاق وأتاها الكتاب طلقت طلقتين، طلقة بمجئ الكتاب، وطلقة بمجئ الطلاق.
(الشرح) إذا كتب لزوجته " أنت طالق ثم استمر فكتب: إذا أتاك كتابي أو علقه بشرط أو استثناء، وكان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم يقع طلاقه في الحال لأنه لم ينو الطلاق في الحال بل نواه في وقت آخر، وإن كان نوى الطلاق في الحال غير معلق بشرط طلقت للحال. وإن لم ينو شيئا وقلنا إن المطلق يقع به الطلاق نظرنا - فإن كان استمدادا لحاجة أو عادة لم يقع طلاق قبل وجود الشرط، لأنه لو قال: أنت طالق ثم أدركه النفس أو شئ يسكته فسكت لذلك ثم أتى بشرط تعلق به فالكتابة أولى. وإن استمد لغير حاجة ولا عادة وقع الطلاق، كما لو سكت بعد قوله: أنت طالق لغير حاجة ثم ذكر شرطا وإن قال: إنني كتبته مريدا للشرط فقياس قولنا وقول أصحاب أحمد أنها لا تطلق قبل الشرط إلا أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى، وقبوله في الحكم على