الطلاق كما لو أوصى أن يحج عنه رجل بمائة وأجرة مثله خمسون فلا يحصل له المائة إلا أن يحج عنه. قال القاضي أبو الطيب: ويحتمل إذا لم يقبل أنه يقع عليها طلقة ولا شئ عليها لأنه يملك إيقاعها بغير قبول وقد أوقفها. وإن قالت قبلت الطلقتين ولم أقبل العوض كان بمنزلة ما لو لم يقبل لان الطلاق لا يفتقر إلى القبول، وإنما الذي يحتاج إلى القبول هو العوض، فلا يقع عليها الطلاق على قول ابن الحداد وعلى قول أبى الطيب يقع عليها الطلقة التي لا عوض فيها (فرع) وإن قال لامرأتيه أنتما طالقتان إحداكما بألف - فإن قبلتا جميعا - وقع عليهما الطلاق. ويقال له عين المطلقة بالألف، فإذا عين إحداهما كان له عليها مهر مثلها، لان المسمى لا يثبت مع الجهالة بالتسمية. وإن قبلت إحداهما ولم تقبل الأخرى قيل له عين المطلقة بالألف، فإن قال هي القابلة، وقع عليها الطلاق ثانيا ولزمها مهر مثلها ووقع الطلاق على الأخرى بغير عوض، وإن قال المطلقة بالألف هي التي لم تقبل وقع الطلاق على القابلة بغير عوض ولم يقع الطلاق على التي لم تقبل، وإن لم تقبل واحدة منهما سقط الطلاق بالألف، ويقال له عين المطلقة بغير ألف، فإذا عين إحداهما وقع الطلاق عليها بغير عوض، وان ردتا جميعا ولم يقبلا - قال القاضي أبو الطيب: - فعلى قول ابن الحداد في التي قبلها يجب أن لا يقع على واحدة منهما طلاقا، لأنه لم يسلم له الشرط من الألف، قال وعلى ما ذكرته في التي قبلها يسقط الطلاق الذي شرط فيه الألف ويقع الطلاق الذي أوقعه بغير شئ ويطالب بالتعيين (مسألة) قوله: فان قالت طلقني عشرا بألف الخ. وهذا كما قال، فإنه إن قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة ففيه وجهان حكاهما الشيخ هنا (أحدهما) يستحق عليها عشر الألف لأنها جعلت لكل طلقة عشر الألف.
(والثاني) يستحق عليها ثلث الألف لان ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم.
قال فان طلقها ثلاثا استحق عليها على الوجه الأول ثلاثة أعشار الألف، وعلى الثاني جميع الألف. وأما القاضي أبو الطيب فحكى عن ابن الحداد إذا قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة استحق عليها عشر الألف. قال القاضي قلت أنا، وان طلقها اثنتين استحق عليها خمس الألف وان طلقها ثلاثا استحق عليها جميع الألف.