كلمها باليمين الثانية وان قال أنت طالق ان كلمتك ثم أعاد ذلك طلقت لأنه كلمها بالإعادة. وان قال إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك طلقت لأنه كلمها بقوله:
فاعلمي ذلك. ومن أصحابنا من قال: إن وصل الكلام باليمين لم تطلق، لأنه من صلة الأول (فصل) إذا قال لامرأته: ان كلمت رجلا فأنت طالق، وان كلمت فقيها، فأنت طالق، وان كلمت طويلا فأنت طالق، فكلمت رجلا طويلا فقيها طلقت ثلاثا، لأنه اجتمع صفات الثلاثة فوقع بكل صفة طلقة (فصل) وان قال إن رأيت فلانا فأنت طالق فرآه ميتا أو نائما طلقت لأنه رآه، وان رآه في مرآة أو رأى ظله في الماء لم تطلق لأنه ما رآه وإنما رأى مثاله وان رآه من وراء زجاج شفاف طلقت لأنه رآه حقيقة (الشرح) ان قال لها: إذا قدم فلان فأنت طالق، فمات قبل أن يقدم ثم قدم به لم تطلق لأنه لم يقدم وإنما قدم به. وهكذا إذا أكره فقدم به محمولا لم تطلق لأنه لا يقال له قدم، وان أكره حتى قدم بنفسه فهل تطلق، فيه قولان كما لو أكل في الصوم مكرها على الاكل. وان قدم غير مكره والمحلوف عليه غير عالم باليمين حنث الحالف، وإن كان غير عالم باليمين أو كان عالما ثم نسيها عند القدوم نظرت، فإن كان القادم ممن لا يقصد الحالف منعه من القدوم كالسلطان الحجيج، أو أجنبي لا يمتنع من القدوم لأجل يمين الحالف طلقت. لان ذلك ليس بيمين، وإنما هو تعليق طلاق بصفة وقد وجدت فوقع الطلاق، كقوله:
ان دخل الحمار الدار وطلعت الشمس فأنت طالق، وإن كان القادم ممن يقصد الحالف منعه من القدوم كقرابة الرجل أو قرابة المرأة أو بعض من يسوءه طلاقها ففيه قولان كالقولين فيمن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا وحكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد قال: ينبغي أن يقال إذا كان المحلوف على قدومه ممن يمنعه الحالف من القدوم باليمين أن يرجع إلى قصد الحالف، فإن قصد منعه من القدوم فهو كما مضى، وان أراد أن يجعل ذلك صفة كان ذلك صفة قال الطبري فلو قدم المحلوف عليه وهو مجنون، فإن كان يوم عقد اليمين عاقلا