أو حر في يد من يسترقه بغير حق، ويخالف البيع فإنه تمليك يفتقر إلى رضا المشترى، فلم يصح بالأجنبي، والطلاق وإسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المرأة فصح بالمالك والأجنبي. كالعتق بمال. فان قال: طلق امرأتك على مهرها وأنا ضامن فطلقها بانت ورجع الزوج على الضامن بمهر المثل في قوله الجديد، وببدل مهرها في قوله القديم، لأنه أزال الملك عن البضع بمال ولم يسلم له وتعذر الرجوع إلى البضع، فكان فيما يرجع إليه قولان كما قلنا فيمن أصدق امرأته مالا فتلف قبل القبض، (الشرح) الأحكام: لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير أو المجنون بعوض ولا بغير عوض. قال الحسن وعطاء وأحمد: له أن يطلقها بعوض وبغير عوض. وقال مالك: له أن يطلقها بعوض، ولا يصح أن يطلقها بغير عوض دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " رواه ابن ماجة والدارقطني عن ابن عباس وفى إسناد ابن ماجة ابن لهيعة، وأخرجه ابن عدي وفى إسناده كما في إسناد الدارقطني عصمة بن مالك، وأخرجه الطبراني وفى إسناده يحيى الحماني.
قال الشوكاني: وطرقه يؤيد بعضها بعضا.
وقال ابن القيم: ان حديث ابن عباس وإن كان في اسناده ما فيه فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس. قلت ولان في ذلك اسقاط حقه من النكاح فلم يصح من الأب كالابراء عن دينه.
(فرع) وان قال رجل لآخر: طلق ابنتي وأنت برئ من مهرها أو على أنك براء من مهرها، فطلقها الزوج وقع الطلاق ولا يبرأ من مهرها سواء كانت كبيرة أو صغيرة لأنها إن كانت كبيرة فلانه لا يملك التصرف في مالها وإن كانت صغيرة فلا يجوز له التصرف في مالها بما لاحظ لها فيه ولا يلزم الآن للزوج شئ لأنه لم يضمن له وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قلنا إن الولي الذي بيده عقدة النكاح صح إذا كانت صغيرة أو مجنونة، وهذا ليس بشئ، لان هذا الابراء قبل الطلاق، وان قال طلقها وأنت برئ من مهرها وعلى ضمان الدرك، أو إذا طالبتك فأنا ضامن