وإن وصل الكلام فقال: إن قربتك فعبدي فلان حر عن ظهاري ان تظهرت لم يكن موليا (1) حتى يتظهر، فإذا تظهر والعبد في ملكه كان موليا لأنه حلف حينئذ بعتقه. اه (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: ولو كان عليه صوم يوم فقال: لله على أن أصوم يوم الخميس عن اليوم الذي على لم يكن عليه صومه، لأنه لم ينذر فيه بشئ يلزمه، وأن صوم يوم لازم له فأي يوم صامه أجزأ عنه، ولو صامه بعينه أجزأ عنه من الصوم الواجب لا من النذر.
هذا هو قول الشافعي الذي أشار إليه المصنف وعليه أكثر أصحابنا خلافا لها حكاه أبو علي بن أبي هريرة وجها آخر انه يتعين بالنذر كالعتق. وإن قال: إن وطئتك فأنت على كظهر أمي فإنه لا يقربها حتى يكفر. وهكذا نص أحمد بن حنبل في تحريمها قبل التكفير. وعليه أن يتربص مدة الايلاء، لأنه لا يمكنه أن يطأها قبل مضى المدة ولو أدى كفارة الظهار وقال أحمد إذا واطأ في الايلاء زال حكم الايلاء وثبت الظهار وقد نوزع في هذا إذ كيف يكون مظاهر من واطأ قبل الكفارة وأجيب بأنه إذا وطئ ههنا صار مظاهرا من زوجته وزال حكم الايلاء، ويحتمل انه أراد إذا وطئها مرة فقد ثبت الظهار فلا يطؤها مرة أخرى حتى يكفر لكونه صار بالوطئ مظاهر، إذ لا يصح تقدم الكفارة على الظهار لأنه سببها، ولا يجوز تقديم الحكم على سببه قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ولا يصح الايلاء إلا على ترك الوطئ في الفرج، فإن قال والله لا وطئتك في الدبر لم يكن موليا، لان الايلاء هو اليمين التي يمنع بها نفسه من الجماع، والوطئ في الدبر ممنوع منه غير يمين، ولان الايلاء هو اليمين التي يقصد بها الاضرار بترك الوطئ، الذي يلحق الضرر بتركه هو الوطئ في الفرج.