ولنا أنهما كانا موجودين عند اللعان فانتفيا به. وإن أتت بولد فنفاه ولاعن لنفيه ثم ولدت آخر لأقل من ستة أشهر انتفى الثاني باللعان الأول وقال الحنابلة لم ينتف لان اللعان تناول الأول وحده، ويحتاج في نفى الثاني إلى لعان ثان. ولنا أنهما حمل واحد وقد لاعن لنفيه مرة فلا يحتاج إلى لعان ثان فأما إن نفى الولد باللعان ثم أتت بولد آخر بعد ستة أشهر فهذا من حمل آخر، فإنه لا يجوز أن يكون بين ولدين من حمل واحد مدة الحمل وينتفى الثاني بغير لعان، لأنها بولادتها للأول تبينا براءة رحمها، فيكون حملا آخر.
وقال الحنابلة لا ينتفى بغير اللعان لأنه حمل منفرد، فإن استلحقه أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت باللعان لأنه يمكن أن يكون قد وطئها بعد وضع الأول دليلنا أنها بانت باللعان فحرم عليه وطؤها فلا يكون ولده وإنما يكون من سفاح لا سيما وأنه جاء بعد براءة الرحم وانقضاء العدة بوضع الأول فكان حملها الثاني في غير نكاح فلم يحتج إلى نفيه لكونها أجنبية كسائر الأجنبيات.
وقال في الام: إذا لاعن امرأته بولد فنفيناه عنه ثم جاءت بولد آخر فنفيناه عنه ثم جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر، وما يلزم به نسب ولد المبتوتة فهو ولده إلا أن ينفيه بلعان فإن نفاه فذلك له.
(فرع) إذا مات أحد التوأمين أو ماتا معا فله أن يلاعن لنفى نسبهما. وبهذا قال أحمد. وقال أبو حنيفة يلزمه نفى الحي ولا يلاعن إلا لنفى الحي، لان الميت لا يصح نفيه باللعان، فإن نسبه قد انقطع بموته فلا حاجة إلى نفيه باللعان، كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها لقطع النكاح، لكونه قد انقطع، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي لأنهما حمل واحد. دليلنا أن الميت ينسب إليه فيقال ابن فلان ويلزمه تجهيزه وتكفينه فكان له نفى نسبه وإسقاط مؤنته كالحي، وكما لو كان للميت ولد.
(فرع) إذا قذف امرأته بالزنا قبل زواجه منها لم يكن له أن يلاعن، لأنه يأتي باللعان على غير ما ورد به القرآن والسنة، لأنه كمن يلاعن أجنبية عنه فلم يصح ويقام عليه الحد. وهل له أن يلاعن إذا جاءت بولد ينتسب إليه؟ وجهان قال أبو إسحاق المروزي: لا يلاعن لامكان أن يطلقها من غير حاجة إلى إضافة