يصادف رجعية. وإن قال أردت الثلاث بالألف لم تقع الثانية والثالثة لان الأولى وقعت بثلث الألف وبانت بها فلم يقع ما بعدها.
(فصل) وان قال أنت طالق وعليك ألف طلقت ولا يستحق عليها شيئا لأنه أوقع الطلاق من غير عوض ثم استأنف إيجاب العوض من غير طلاق، فإن كان ذلك بعد الدخول فله أن يراجع لأنه طلق من غير عوض، وإن قال أنت طالق على أن عليك ألفا فقبلت صح الخلع ووجب المال لان تقديره أنت طالق على ألف فإذا قبلت وقع الطلاق ووجب المال.
(الشرح) الأحكام: إذا قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق على ألف وطالق وطالق، وقعت عليها الأولة بألف، ولم يقع ما بعدها، وان قال أنت طالق وطالق وطالق على ألف قيل له أي الثلاث أردت بالألف، فإن قال أردت الأولة بانت بالأولة ولم يقع عليها ما بعدها، وان قال أردت الثانية بالألف وقعت الأولة رجعية.
فإن قلنا يصح خلع الرجعية وقعت الثانية أيضا بالألف ولم تقع الثالثة.
وإن قلنا لا يصح خلع الرجعية وقعت الأولة رجعية، والثانية رجعية وبانت بالثالثة، ولا يستحق عليها عوضا، وإن قال أردت الثالثة بالألف.
قال المحاملي: صح ذلك واستحق عليها الألف قولا واحدا، لان الثالثة تقع بها بينونة لا تحل إلا بعد زوج، فيؤخذ فيها معنى يختص بها لا يوجد في الأولة ولا في الثانية فصح.
وقال الشيخ أبو إسحاق لا يستحق عليها الألف على القول الذي قاله لا يصح خلع الرجعية كما قلنا في التي قبلها - إن قال أردت الثلاث بالألف - وقعت الأولة بثلث الألف وبانت، ولم يقع ما بعدها.
(مسأله) قوله (فصل) وان قال أنت طالق وعليك ألف طلقت، وهو كما قال، فان الشافعي رضي الله عنه قال، وان قال لها أنت طالق وعليك ألف درهم، فهي طالق ولا شئ عليها، وإنما كان كذلك لان قوله أنت طالق ابتداء ايقاع، وقوله وعليك ألف استئناف كلام فلم يتعلق بما قد تقدم فيكون الطلاق