بالطلاق إهانة فراجعتها إلى النكاح لأرفع عنها تلك الإهانة، صحت الرجعة لأنه قد راجعها وبين العلة التي راجعها لأجلها.
وإن قال لم أرد الرجعة إلى النكاح وإنما أردت أنى كنت أحبها قبل النكاح فلما نكحتها بغضتها فرددتها بالطلاق إلى تلك المحبة قبل النكاح، أو كنت أهينها قبل النكاح فلما نكحتها زالت تلك الإهانة، فرددتها بالطلاق إلى تلك الإهانة، لم تصح الرجعة، لأنه أخبر انه لم يردها إلى النكاح، وإنما المعنى الذي لأجله طلقها، وان ماتت قبل أن يبين حكم بصحة الرجعة لأنه يحتمل الامرين، والظاهر أنه أراد الرجعة إلى النكاح لأجل المحبة أو لأجل الإهانة، وهذا هو مذهب أحمد بن حنبل رضي الله عنه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وهل يجب الاشهاد عليها؟ فيه قولان (أحدهما) يجب لقوله عز وجل " فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم " ولأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير اشهاد كالنكاح (والثاني) انه مستحب لأنه لا يفتقر إلى الولي فلم يفتقر إلى الاشهاد كالبيع (فصل) ولا يجوز تعليقها على شرط، فإن قال راجعتك ان شئت فقالت شئت لم يصح، لأنه استباحة بضع فلم يصح تعليقه على شرط كالنكاح، ولا يصح في حال الردة.
وقال المزني: انه موقوف فإن أسلمت صح، كما يقف الطلاق والنكاح على الاسلام. وهذا خطأ لأنه استباحة بضع فلم يصح الردة كالنكاح، ويخالف الطلاق، فإنه يجوز تعليقه على الشرط، والرجعة لا يصح تعليقها على الشرط وأما النكاح فإنه يقف فسخه على الاسلام وأما عقده فلا يقف والرجعة كالعقد فيجب أن لا تقف على الاسلام (فصل) وان اختلف الزوجان فقال الزوج: راجعتك وأنكرت المرأة فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج، لأنه يملك الرجعة فقبل اقراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق، وإن كان بعد انقضاء العدة