ووقعت بها التطليقة أن لا يلزم الباذلة ههنا شئ لأنه لم يجبها إلى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت، ولأنه قد يكون غرضها في بينونتهما جميعا منه، فإذا طلق إحداهما لم يحصل غرضها فلا يلزمها عوضها.
وان قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي فالخلع صحيح والشرط والعوض باطلان ويرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد، وببذل مهرها في قوله القديم لان الشرط سلف في الطلاق، والعوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل، فيكون الباقي مجهولا. وقال أحمد وأصحابه: الخلع صحيح والشرط والبذل لازم، لأنها بذلت عوضا في طلاقها وطلاق ضرتها فصح، كما لو قالت طلقني وضرتي بألف، فإن لم يف لها بشرطها فعليها الأقل من المسمى أو الألف الذي شرطته، قالوا ويحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض لأنها إنما بذلته بشرط لم يوجد فلا يستحقه كما لو طلقها بغير عوض. وقال أبو حنيفة: الشرط باطل والعوض صحيح، لأن العقد يستقل بذلك العوض قلت: قد يكون في دخول الأجنبي للتفرقة بين المرء وزوجه تطفل وفضول أو سفه كما يقول أبو ثور، إلا أن الذي بيده عقدة النكاح - إذا قلنا هو الزوج - فإنه هو الموقع للطلاق. وقد يكون في فضول الأجنبي نوع من الغوث وإنقاذ مكروبة تقع في يد من يظلمها فهو يبتغى بتخلصها من الظلم ثواب الآخرة. فإذا صح احتمال هذا صحت القضية وتوجه تدخل الأجنبي بما التزم من البذل والشرط والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) ويجوز الخلع في الحيض: لان المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج، والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما.
ويجوز الخلع من غير حاكم لأنه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر، فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة في البيع.