ثم قال بعد ذلك: كلما طلقتك فأنت طالق، ثم دخلت الدار لم تطلق الا واحدة بدخول الدار.
وإن قال لزينب: إذا طلقتك فحفصة طالق، ثم قال لحفصة: إذا طلقتك فزينب طالق، فان بدأ وقال لزينب أنت طالق وقع عليها طلقه بالمباشرة وبوقوع هذه الطلقة على زينب تطلق حفصة طلقه بالصفة، وبوقوع هذه الطلقة على حفصة لا يعود الطلاق على زينب، لأنه ما وجد شرط وقوعها، لان قوله لحفصة: إذا طلقتك فزينب طالق، معناه إذا أحدثت طلاقك ولم يحدث طلاقها بعد هذا العقد، وإنما طلقتك بالصفة السابقة، فهو كما قلنا فيه: إذا قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها: إذا طلقت فأنت طالق ثم دخلت الدار فإنها تطلق طلقه بدخول الدار لا غير.
وان بدأ فقال لحفصة: إذا طلقت زينب أنت طالق طلقت حفصة بالمباشرة وبوقوع هذه الطلقة بقع على زينب طلقه بالصفة، وبوقوع هذه الطلقة على زينب تقع على حفصة طلقة بائنة بالصفة، لأنه قال لزينب إذا طلقتك فحفصة طالق، قيل إن قال لحفصة: إذا طلقتك فزينب طالق فهو كما قلنا فيه: إذا قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها: ان دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار وقع عليها طلقتان، طلقه بدخول الدار وطلقة بوجود الصفة قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال لغير المدخول بها إذا طلقتك فأنت طالق أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فوقعت عليها طلقه بالمباشرة أو بالصفة لم يقع غيرها لأنها تبين بها فلم يلحقها ما بعدها (فصل) وان قال متى لم أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق وقع الطلاق. وان قال: إن لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنه على التراخي ولا يقع به الطلاق الا عند فوات الطلاق وهو عند موت أحدهما وإن قال: إذا لم أطلقك فأنت طالق فالمنصوص أنه على الفور، فإذا مضى