وقال أكثر أصحابنا: لا يقع به العتق لان كل واحد من الزوجين يقال له: زوج فهما مشتركان في الاسم، فإذا جاز إضافة الطلاق إلى الزوجة جاز اضافته إلى الزوج، وليس كذلك الحرية، لأنها تقع بملك، والذي ينفرد بملك هو السيد فلم يجز إضافة الحرية إليه والله تعالى الموفق للصواب.
قال المصنف رحمه الله:
باب ما يقع به الطلاق ومالا يقع لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية، فان نوى الطلاق من غير صريح ولا كناية لم يقع الطلاق، لان التحريم في الشرع علق على الطلاق ونية الطلاق ليست بطلاق، ولان ايقاع الطلاق بالنية لا يثبت الا بأصل أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس ههنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل فلم يثبت.
(فصل) والصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح، لان الطلاق ثبت له عرف الشرع واللغة، والسراح والفراق ثبت لهما عرف الشرع، فإنه ورد بهما القرآن، فإذا قال لامرأته: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقه أو سرحتك، أو أنت مسرحه، أو فارقتك، أو أنت مفارقة، وقع الطلاق من غير نيه، فان خاطبها بأحد هذه الألفاظ، ثم قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل، لأنه يدعى خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، وان قال: أنت طالق وقال أردت طلاقا من وثاق، أو قال سرحتك وقال أردت تسريحا من اليد، أو قال فارقتك، وقال أردت فراقا بالجسم، لم يقبل في الحكم، لأنه يدعى خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، فان علمت المرأة صدقه فيما دين فيه الزوج جاز لها أن تقيم معه، وان رآهما الحاكم على الاجتماع ففيه وجهان.
(أحدهما) يفرق بينهما بحكم الظاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم " أحكم بالظاهر والله عز وجل يتولى السرائر ".
(والثاني) لا يفرق بينهما لأنهما على اجتماع يجوز اباحته في الشرع، وان قال