قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان قال لأربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن، لأنه لا يمكنه أن يطأ ثلاثا منهن من غير حنث فلم يكن موليا، وان وطئ ثلاثا منهن صار موليا من الرابعة، لأنه لا يمكنه وطؤها الا بحنث، ويكون ابتداء المدة من الوقت الذي تعين فيه الايلاء، وان طلق ثلاثا منهن كان الايلاء موقوفا في الرابعة لا يتعين فيها، لأنه يقدر على وطئها من غير حنث ولا يسقط منها لأنه قد يطأ الثلاث المطلقات بنكاح أو سفاح، فيتعين الايلاء في الرابعة، لأنه يحنث بوطئها والوطئ المحظور كالمباح في الحنث، ولهذا قال في الام: ولو قال والله لا وطئتك وفلانة الأجنبية لم يكن موليا من امرأته حتى يطأ الأجنبية، وان ماتت من الأربع واحدة سقط الايلاء في الباقيات لأنه قد فات الحنث في الباقيات لان الوطئ في الميتة قد فات، ولان الايلاء على الوطئ واطلاق الوطئ لا يدخل فيه وطئ الميتة، ويدخل فيه الوطئ المحرم وان قال لأربع نسوة: والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد كلهن صار موليا في الحال، لأنه يحنث بوطئ كل واحدة منهن، ويكون ابتداء المدة من حين اليمين، فأيتهن طالبت وقف لها، فإن طلقها وجاءت الثانية وقف لها، فإن طلقها وجاءت الثالثة وقف لها، فإن طلقها وجاءت الرابعة وقف لها، فإن طلبت الأولى فوطئها حنث وسقط الايلاء فيمن بقي، لأنه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطئ الأولى وان طلق الأولى ووطئ الثانية سقط الايلاء في الثالثة والرابعة، وان طلق الأولى والثانية ووطئ الثانية سقط الايلاء في الرابعة وحدها وان قال والله لا وطئت واحدة منكن وأراد واحدة بعينها تعين الايلاء فيها دون من سواها، ويرجع في التعيين إلى بيانه لأنه لا يعرف الا من جهته، فإن عين واحدة وصدقته الباقيات تعين فيهما، وان كذبه الباقيات حلف لهن، فإن نكل حلفن وثبت فيهن حكم الايلاء بنكوله وأيمانهن