(مسألة) إذا كان بينهما ولد فإنه يشترط أن يقول: هذا الولد من زنا وليس هو منى، لأنه إذا اقتصر على قوله: ليس هو منى - يعنى في الخلق أو أو في الخلق، ولم نقتصر على قوله من زنا لأنه قد يعتقد أن الوطئ في نكاح فاسد زنا فأكدنا بذكرهما جميعا.
وقال ابن قدامة من الحنابلة: إن نفى الولد في اللعان فاكتفى به كان كمن ذكر اللفظين، وما ذكروه من التأكيد تحكم بغير دليل، ولا ينتفى الاحتمال بضم إحدى اللفظتين إلى الأخرى فإنه إذا اعتقد أنه من وطئ فاسد واعتقد أن ذلك زنا صح منه أن يقول اللفظين جميعا، وقد يرد أنه لا يشبهني خلقا وخلقا أو أنه من وطئ فاسد، فإن لم يذكر الولد في اللعان لم ينتف عنه، وان أراد نفيه أعاد اللعان ويذكر نفى الولد. اه هذه المسألة لأصحابنا فيها وجهان (أحدهما) قول القاضي أبى حامد المروروذي أنه إذا نسبه إلى الزنا ولم ينفه عن نفسه فقد انتفى منه، لان ولد الزنا لا يلحق به فكان نفيه بالزنا كافيا في أن لا يلحق به (والثاني) قول الشيخ أبى حامد الأسفراييني أن نسبته إلى الزنا لا يكفي في نفيه لأنه قد يعتقد أن الوطئ في النكاح بلا ولى زنا، لان أبا بكر الصيرفي من أصحابنا يقول " ان النكاح بلا ولى زنا " وبقوله هذا قال كثير من الفقهاء والمحدثين لحديث " أيما امرأة نكحت بغير وليها فهي زانية، فهي زانية، فهي زانية " وقد مضى تخريجه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإذا لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه من الحد أو التعزير والدليل عليه ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه " أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق انى لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت " والذين يرمون أزواجهم " فسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا، فقال هلال قد كنت أرجو