وإن قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهو مغصوب، ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة: انها تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدا مغصوبا (والثاني) وهو المذهب أنها تطلق لأنها أعطته ما عينه ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين لان هناك أطلق العقد فحمل على ما يقتضيه العقد والعقد يقتضى رفع عبد تملكه.
(الشرح) الأحكام: إذا قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق، فأعطته ألف درهم في الحال بحيث يكون جوابا لكلامه نظرت - فان أعطته ألف درهم مضروبة لا زائدة ولا ناقصه، وقع عليها الطلاق لوجود الشرط، وإن أعطته ألف درهم مضروبة وزيادة وقع الطلاق لوجود الصفة، والزيادة لا تمنعها، كما قال إن أعطيتني ثوبا فأنت طالق، فأعطته ثوبين.
فان قيل: أليس الاعطاء عندكم بمنزله القبول، والقبول إذا خالف الايجاب - وإن كان بالزيادة لم يصح، ألا ترى أنه لو قال: بعتك هذا بألف فقال:
قبلت بألفين، لم يصح؟
قلنا: الفرق بينهما أن القبول يقع بحكم الايجاب في العقد، فمتى خالفه لم يصح وههنا المغلب فيه حكم الصفة، فوقع الطلاق، والذي يقتضى المذهب أن لها أن تسترد الزيادة على الألف ويملك الزوج الألف، إذا كانت الدراهم معلومه، وإن كانت مجهوله ردها ورجع عليها مهر المثل، وإن أعطته دارهم ناقصه، فإن كان ت ناقصة العدد والوزن بأن أعطته دراهم عددها دون الألف، ووزنها دون وزن ألف درهم من دراهم الاسلام، لم يقع الطلاق، لأن اطلاق الدراهم يقتضى وزن الاسلام، وإن كانت ناقصة العدد وافية الوزن بأن أعطته تسعمائة درهم مضروبة - الا أن وزنها وزن ألف درهم من دراهم الاسلام - وقع عليها الطلاق لوجود الصفة، لأن الاعتبار بالوزن دون العدد، إذا لم يكن مشروطا وان أعطته قطعة فضة نقرة وزنها ألف درهم لم يقع الطلاق، لأن اطلاق الدراهم إنما ينصرف إلى المضروبة - والنقرة قطع كالسبائك - وان أعطته