في قصة الشارفين المشهورة، فتركه صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة، مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا.
وأجيب بأن الخمر كانت إذ ذاك مباحة، والخلاف إنما هو بعد تحريمها.
وحكى الحافظ في فتح الباري عن ابن بطال أنه قال " الأصل في السكران العقل " والسكر شئ طرأ على عقله. فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت فقدان عقله اه.
وقال القائلون يعد الوقوع " لا يقال إن ألفاظ الطلاق ليست من الأحكام التكليفية ، بل من الأحكام الوضعية، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف لأنا نقول الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية. وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق وبالاتفاق. والا لزم وقوع طلاق المجنون. والله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وأما المكره فإنه ينظر فإن كان اكراهه بحق كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق وقع طلاقه. لأنه قول حمل عليه بحق فصح كالحربي إذا أكره على الاسلام. وإن كان بغير حق لم يصح لقوله صلى الله عليه وسلم " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأنه قول حمل عليه بغير حق فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر. ولا يصير مكرها الا بثلاثة شروط (أحدها) أن يكون المكره قاهرا له لا يقدر على دفعه (والثاني) أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به (والثالث) أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل والقطع والضرب المبرح والحبس الطويل والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار لأنه يصير مكرها بذلك.
وأما الضرب القليل في حق من لا يبالي به والاستخفاف بمن لا يغض منه أو أخذ القليل من المال ممن لا يتبين عليه. أو الحبس القليل. فليس بإكراه.