أحدها - وهو قول أبى العباس - أن سكره لا يعلم إلا منه، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا يقع الطلاق في الظاهر. ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل.
(والثاني) أنه يقع طلاقه تغليظا عليه لمعصيته، فعلى هذا يصح ما فيه تغليظ عليه كالطلاق والعتق والردة، وما يوجب الحد ولا يصح ما فيه تخفيف كالنكاح والرجعة وقبول الهبات.
(والثالث) أنه لما كان سكره بمعصية أسقط حكمه فجعل كالصاحي، فعلى هذا يصح منه الجميع، وهذا هو الصحيح، لان الشافعي رحمه الله نص على صحة رجعته (الشرح) حديث المسور بن مخرمة في الزوائد إسناده حسن لان اسناده عند ابن ماجة حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ثنا علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك " ففيه علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه فقد قال الذهبي: صدوق.
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي وغيره: ليس به بأس، وذكره العقيلي وقال: مرجئ، قال البخاري مات سنة إحدى عشرة ومائتين.
وكذلك هشام بن سعد هكذا في متن ابن ماجة طبعة المطبعة العلمية وعليه شرح أبى الحسن بن عبد الهادي الحنفي يقول: وهشام بن سعيد ضعيف وكلام الاسمين يطلقان على رجلين في كل منهما قيل كلام فهشام بن سعيد الطالقاني لقى ابن لهيعة وأبا شهاب الحناط. وعنه أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي خثيمة وجماعه. وثقه أحمد وكان ابن معين لا يروى عنه.
قال الذهبي ما أدرى لأي شئ. وقال النسائي ليس به بأس. ووثقه ابن سعد وهشام بن سعد أبو عباد المدني مولى بن مخزوم يقال له يتيم زيد بن أسلم صحبه وأكثر عنه. وروى عن عمرو بن شعيب والمقبري ونافع. وعنه ابن وهب والقعنبي وجماعة كثيرة. قال أحمد لم يكن بالحافظ. وكان يحيى القطان لا يحدث عنه. وقال أحمد أيضا لم يكن من محكم الحديث. وقال ابن معين ليس بذلك القوى