واحدة منهما صاحبتين ثبت حيضهما، فإن صدق ثلاثا وقع على كل واحدة منهن طلقتان، لان لكل واحدة منهن صاحبتين ثبت حيضهما ووقع على المكذبة ثلاث تطليقات لان لها ثلاث صواحب ثبت حيضهن.
(الشرح) إن قال لامرأتين: إن حضتما حيضه فأنتما طالقتان ففيه وجهان (أحدهما) لا تنعقد هذه الصفة، لأنه يستحيل اشتراكهما في حيضه (والثاني) ينعقد وهو الأصح، وإذا حاضتا طلقتا، لان الذي يستحيل هو قوله حيضه فسقط وصار كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، هكذا ذكر أصحابنا وذكر الشيخ أبو حامد الأسفراييني في التعليق أنه يقع عليهما الطلاق في الحال لأنه علق الطلاق بشرط يستحيل وجوده، فألغى وقوع الطلاق في الحال كما لو قال لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعه: أنت طالق للسنة أو للبدعة، فإنها تطلق في الحال.
(فرع) وإن كان له أربع زوجات فقال لهن، ان حضتن فأنتن طوالق، فقلن حضنا وصدقهن طلقن لوجود الصفة في حقهن. وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن لأنه علق طلاق كل واحدة بحيضهن، ولم توجد الصفة. وان صدق واحدة أو اثنتين لم تطلق واحد منهن، وان صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة إذا حلفت دون المصدقات لأنه قد وجد حيض الأربعة في حقها، لأنه قد صدق الثلاث، وقولها مقبول مع يمينها في حيضها في حق نفسها، ولا يطلقن لان حيض المكذبة لم يوجد في حقهن بل يحلف الزوج لهن.
(فرع) وإن كان له أربع زوجات فقال لهن: أيتكن حاضت فصواحبها طوالق، فقد علق طلاق كل واحدة بحيض صاحبتها: فإن قلن حضنا، فإن كذبهن حلف لهن ولم تطلق واحدة منهن، لان كل واحدة منهن لا تحلف لاثبات حق صاحبتها، إن صدقهن وقع على كل واحدة من المصدقات طلقه لأنه ما ثبت لكل واحدة منهما الا صاحبة حاضت، ووقع على كل واحدة من المكذبات طلقتان، لان لها صاحبتين ثبت حيضهما. وان صدق ثلاثا وكذب واحدة طلقت المكذبة لان لها ثلاث صواحب ثبت حيضهن وطلق كل واحدة من المصدقات كل واحدة