قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وإن قال: إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا فإمائي حرائر، ثم قال: كان هذا الطائر غرابا طلقت النساء، فان كذبه الإماء حلف لهن، فان حلف ثبت رقهن، وإن نكل ردت اليمين عليهن، فان حلفن ثبت طلاق النساء بإقراره وعتق الإماء بنكوله ويمينهن، فإن صدقنه ولم يطلبن إحلافه ففيه وجهان (أحدهما) يحلف لما في العتق من حق الله عز وجل (والثاني) لا يحلف لأنه لما أسقط العتق بتصديقهن سقط اليمين بترك مطالبتهن.
وإن قال كان هذا الطائر غير غراب عتق الإماء، فإن كذبته النساء حلف لهن وإن نكل عن اليمين ردت عليهن، فإن حلفن ثبت عتق الإماء بإقراره وطلاق النساء بيمينهن ونكوله.
(فصل) وان رأى طائرا فقال: إن كان هذا الطائر غرابا فنسائي طوالق وإن كان حماما فإمائي حرائر ولم يعرف لم تطلق النساء ولم تعتق الإماء، لجواز أن يكون الطائر غيرهما، والأصل بقاء الملك والزوجية فلا يزال بالشك وإن قال: إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق، وإن كان غير غراب فإمائي حرائر: ولم يعرف منع من التصرف في الإماء والنساء، لأنه تحقق زوال الملك في أحدهما، فصار كما لو طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت ويؤخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين، لان الجميع في حبسه ويرجع في البيان إليه لأنه يرجع إليه في أصل الطلاق والعنق فكذلك في تعيينه، فإن امتنع من التعيين مع العلم به حبس حتى يعين وان لم يعلم لم يحبس ووقف الامر إلى أن يتبين، وان مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة فيه وجهان (أحدهما) يرجع إليهم لأنهم قائمون مقامه (والثاني) لا يرجع لأنهم لا يملكون الطلاق فلم يرجع إليهم في البيان، ومتى تعذر البيان أقرع بين النساء والإماء، فان خرجت القرعة على الإماء عتقن وبقى النساء على الزوجية، وان خرجت القرعة على النساء رق الإماء ولم تطلق النساء.
وقال أبو ثور: تطلق النساء بالقرعة كما تعتق الإماء. وهذا خطأ لان القرعة