قال المصنف رحمه الله:
(فصل) وإن قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقة لم تقع الثانية لأنها بائن بالأولى فلم تقع الثانية. وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ففيه وجهان (أحدهما) لا تطلق لان وقوع طلقه قبلها ووقوع طلقه عليها يوجب وقوع ما قبلها يمنع وقوعها فتمانعا بالدور وسقطا (والثاني) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أنها تطلق طلقه ليس قبلها شئ، لان وقوع ما قبلها يوجب إسقاطها وإسقاط ما قبلها فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها. وان قال أنت طالق طلقه معها طلقه، ففيه وجهان (أحدهما) انها تطلق واحدة، وهو قول المزني لأنه أفردها فجاز، كما لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة.
والوجه الثاني: أنها تطلق طلقتين لأنهما يجتمعان في الوقوع فلا تتقدم إحداهما على الأخرى، فهو كما لو قال: أنت طالق طلقتين. وان قال أنت طالق طلقتين ونصفا طلقت طلقتين، لأنه جمع بين الطلقتين في الايقاع فبانت بهما ثم أوقع النصف بعدما بانت فلم يقع (فصل) إذا قال لامرأته أنت طالق طلقه لا تقع عليك طلقت لأنه أوقع الطلاق ثم أراد رفعه، والطلاق إذا وقع لم يرتفع. وان قال أنت طالق أولا لم تطلق لأنه ليس بإيقاع (الشرح) الأحكام: إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقه وقعت الأولة وبانت بها ولم تقع الثانية. وان قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة ففيه وجهان حكاهما الشيخ أبو إسحاق (أحدهما) لا يقع عليها الطلاق لان وقوع طلقة قبلها يقع وقوعها. وما أدى ثبوته لسقوطه سقط (والثاني) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أنه يقع عليها طلقه ليس قبلها شئ، لان وقوع ما قبلها يوجب اسقاطها، ووقوعها يوجب اسقاط ما قبلها فوجب اثباتها واسقاط ما قبلها وسببه أن يكون الأول إنما هو على ما حكاه المصنف عن أبي إسحاق المروزي في المدخول بها.