بائنا انتفى عنه بغير لعان لأننا علمنا أنها علقت به بعد زوال الفراش، وإن كان رجعيا فوضعته لأكثر من أربع سنين منذ انقضت العدة فكذلك لأنها علقت به بعد البينونة، وان وضعته لأكثر من أربع سنين منذ الطلاق ولأقل منها منذ انقضت العدة ففيه قولان (أحدهما) لا يلحقه لأنها لم تعلق به قبل طلاق فأشبهت البائن (والثاني) يلحقه لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة والطلاق والظهار والايلاء، وبهذا الذي قلناه عندنا فمثله عند أحمد رضي الله عنه، فالقولان عندنا روايتان له أفادهما ابن قدامة.
قال المصنف رحمة الله تعالى (فصل) وإن كانت له زوجة يلحقه ولدها ووطئها رجل بالشبهة وادعى الزوج أن الولد من الواطئ عرض معهما على القافة ولا يلاعن لنفيه لأنه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة فلا يجوز نفيه باللعان، فإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينتسب فيه إلى أحدهما، فإن بلغ وانتسب إلى الواطئ بشبهة انتفى عن الزوج بغير لعان، وان انتسب إلى الزوج لم ينتف عنه الا باللعان لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان وان قال زنى بك فلان وأنت مكرهة والولد منه ففيه قولان (أحدهما) لا يلاعن لنفيه لان أحدهما ليس بزان فلم يلاعن لنفى الولد كما لو وطئها رجل بشبهة وهي زانية (والثاني) أن له أن يلاعن وهو الصحيح، لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين (فصل) وان أتت امرأته بولد فادعى الزوج انه من زوج قبله، وكان لها زوج قبله، نظرت فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من عقد الزوج الثاني فهو للأول، لأنه يمكن أن يكون منه، وينتفي عن الزوج بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه وان وضعته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر