فأما على ما حكاه في التعليق عنه أنه إخبار، فإنه يقع عليها الطلقة التي أخبر بوقوعها أولا لا غير.
وان قال لغير المدخول بها أنت طالق طلقة معها طلقه ففيه وجهان:
(أحدهما) يقع عليها طلقة لا غير، لأنه أفردها فبانت بها ولم يقع ما بعدها كما لو قال طلقة بعدها طلقة (والثاني) يقع عليها طلقتان لأنهما يجتمعان في الوقوع، وإن قال لها أنت طالق طلقتين ونصفا وقع عليها طلقتان لا غير، لأنه جمع بينهما فوقعتا وبانت بهما فلم يقع ما بعدهما.
(مسألة) قوله: وإذا قال لامرأته أنت طالق طلقه لا تقع عليك طلقت الخ فهذا صحيح إذا قال لامرأته أنت طالق طلقه لا تقع عليك وقع عليها طلقه لأنه رفع لجميع ما أوقعه وذلك لا يصح. وإن قال لها أنت طالق طلقه لا طلقتين عليك إحداهما، وقعت عليها واحدة لان ذلك استثناء. وان قال لها أنت طالق طلقه لا قال أبو العباس بن سريج وقعت عليها طلقه، لان ذلك رفع لها فلم ترتفع. وان قال لها أنت طالق طلقتين لا طلقه، فعلى قياس الأولة لا يقع عليها إلا طلقه، وان قال لها أنت طالق أو لا لم يقع عليها طلاق، لان ذلك استفهام لا طلاق.
وان قال لها أنت طالق واحدة أو لا شئ - قال ابن الصباغ فالذي يقتضيه قياس قوله أن لا يقع شئ. وبذلك قال أبو حنيفة وأبو يوسف واحمد. وقال محمد:
تقع واحدة، والأول أصح، لان الواحدة صفة للفظة الموقعة فما اتصل بها يرجع إليها، فصار كقوله أنت طالق أو لا شئ.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) ويصح الاستثناء في الطلاق لأنه لغة العرب، ونزل به القرآن وحروفه: الا. وغير. وسوى. وخلا. وعدا، وحاشا. فإذا قال أنت طالق ثلاثا الا طلقه، وقعت طلقتان. وان قال أنت طالق ثلاثا الا طلقتين وقعت طلقه، وان قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا طلقت ثلاثا، لان الاستثناء يرفع المستثنى منه فيسقط وبقى الثلاث