فمن عاد لزمته الكفارة. قال القرطبي وهذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليه العود، وهذا حرف مشكل اختلف فيه الناس على سبعة أقوال (الأول) انه العزم على الوطئ. وهو مشهور قول أبي حنيفة وأصحابه.
وروى عن مالك فإن عزم على وطئها كان عودا وان لم يعزم لم يكن عودا.
(الثاني) العزم على الامساك بعد التظاهر منها. قاله مالك (الثالث) العزم عليهما - وهو قول مالك في موطئه، قال بعد ذكر الآية سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على اصابتها وامساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك وان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر.
(الرابع) أنه اوطئ نفسه، فإن لم يطأ لم يكن عودا، قاله الحسن ومالك أيضا.
(الخامس) وهو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق، لأنه لما ظاهر قصد التحريم، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من ايقاع التحريم ولا كفارة عليه.
وان أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة (السادس) أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه الا الكفارة، ومعنى العود عند القائلين بهذا انه لا يستبيح وطؤها الا بكفارة يقدمها. قاله أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد.
(السابع) هو تكرير الظهار بلفظه، وهذا قول أهل الظاهر النافين للقياس قال إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود، وان لم يكرر فليس بعود، ويسند ذلك إلى بكير الأشج وأبى العالية وأبي حنيفة أيضا. وهو قول الفراء وقال أبو العالية وظاهر الآية يشهد له لأنه قال ثم يعودون لما قالوا، أي إلى قول ما قال. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى " والذين يظاهرون. الخ " هو أن يقول لها أنت علي كظهر أمي. فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار قال ابن العربي فأما بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح