ألف درهم مضروبة رديئة - فإن كانت رداءتها من جهة الجنس أو السكة، بأن كانت فضتها خشنة أو سكنها مضطربة، وقع الطلاق لوجود الصفة.
قال الشيخ أبو حامد وابن الصباغ: وله ردها والمطالبة ببدلها سليمة من غير نقد البلد، لان إطلاق المعاوضة يقتضى السلامة من العيوب، وإن أعطته ألف درهم مغشوشة بغير جنسها بأن كانت مغشوشة برصاص أو نحاس - فإن كانت الفضة لا تبلغ ألف درهم من دراهم الاسلام - لم يقع الطلاق، لان الشرط لم يوجد وإن كانت الفضة فيها تبلغ ألف درهم من دراهم الاسلام وقع عليها الطلاق، لوجود الصفة.
* * * (فرع) إذا قالت: طلقني بألف فقال: أنت طالق ثلاثا، استحق الألف، وإن طلقها واحدة أو اثنتين - قال الصيمري: - سألناها، فان قالت: أردت ما أجابني به أو أقل لزمها الألف، وإن قالت: أردت أكثر فالقول قولها مع يمينها وله العوض بحساب ما طلق، وإن سألت الطلاق مطلقا بعوض فقال:
أنت طالق، فان قال: أردت ثلاثا وقع عليها الثلاث، واستحق الألف، وإن قال أردت ما دون الثلاث رجع إليها فيما سألت، وكان الحكم كالأولة.
(فرع) إذا قالت: خالعني على ألف درهم، فقال: خالعتك نظرت - فان قيداه بدراهم من نقد البلد معلوم صح ولزم الزوجة منها، وان لم يقيدا ذلك بنقد بلد معروف - وكانا في بلد فيه دراهم غالبه - انصرف إليها ذلك. كما قلنا في البيع، وإن كانا في بلد لا دراهم فيها غالبه ونويا صنفا من الدراهم، أو قال:
خالعتك على ألف - ولم يقل من الدراهم ولا من الدنانير، فقالت: قبلت ونويا صنفا من الدراهم والدنانير، واتفقا عليه، انصرف إطلاقهما إلى ما نوياه، لأنهما إذا ذكرا ذلك واعترفا أنهما أرادا صنفا صار كما لو ذكراه، وان لم ينويا صنفا صح الخلع، وكان العوض فاسدا فيلزمها مهر المثل.
إذا ثبت هذا: فان المصنف قال في مطلع الفصل: إذا قال: إن دفعت إلى ألف درهم فأنت طالق - ونويا صنفا من الدراهم - صح الخلع، وحمل على ما نويا